قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (14/168):
"واختلفوا في رقية أهل الكتاب، فجوزها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكرهها مالك خوفا أن يكون مما بدلوه، ومن جوزها قال: الظاهر أنهم لم يبدلوا الرقى؛ فإنهم لهم غرض في ذلك، بخلاف غيرها مما بدلوه".
وقال (14/184): " قال القاضي: واختلف قول مالك في رقية اليهودي والنصراني المسلمَ، وبالجواز قال الشافعي".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (15/254):
"واختلفوا من هذا الباب في تعليم الكافر القرآن، فمذهب أبي حنيفة أنه لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والفقه، وقال مالك: لا يعلموا القرآن ولا الكتاب، وكره رقية أهل الكتاب، وعن الشافعي روايتان، إحداهما الكراهة، والأخرى الجواز".