قالَ النَّوَوِيُّ في المجْمُوعِ شَرْحِ المهَذَّبِ (4/92):
" قالَ أَصْحابُنا (يَعْنِي الشَّافِعِيَّةَ): أَقَلُّ الجَماعَةِ اثْنانِ، إِمامٌ وَمَأْمُومٌ, فَإِذا صَلَّى رَجُلٌ بِرَجُلٍ، أَوْ بِامْرَأَةٍ، أَوْ أَمَتِهِ، أَوْ بِنْتِهِ، أَوْ غَيْرِهِمْ، أَوْ بِغُلامِهِ، أَوْ بِسَيِّدَتِهِ، أَوْ بِغَيْرِهِمْ، حَصَلَتْ لَهُما فَضِيلَةُ الجَماعَةِ، الَّتِي هِيَ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً, وَهَذا لا خِلافَ فِيهِ، وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو حامِدٍ وَغَيْرُهُ فِيهِ الإِجْماعَ".