قال أبو محمد بن حزم في مراتب الإجماع (ص48):
((واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيء، قل أو كثر، ولم يبق إلا السلام، فإنه مأمور بالدخول معه، وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها، ما لم يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر)).
الثلاثاء 7 جمادى آخر 1442 هـ
آخر تحديث منذ 1 ساعة 41 دقيقة