قال الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير (1/381):
(( قوله: (أو صلى المسافر الظهر ) أي: فذا أو في جماعة، أو صلاها مجموعة مع العصر كذلك. قوله: (فتجب عليه معهم) فإن كان قد صلى العصر أيضا وهو مسافر، ثم قدم فوجدهم لم يصلوا الجمعة، وجب عليه صلاة الجمعة معهم، وأما العصر فالظاهر إعادتها استحبابا لا وجوبا، بمنزلة من صلى العصر قبل الظهر نسيانا، فإن لم يعد الجمعة معهم فهل يعيدها ظهرا قضاء عما لزمه من إعادتها جمعة، أو لا؛ لتقدم صلاته لها قبل لزومها له جمعة ؟ وظاهر قوله الآتي (وغير المعذور...) إلخ، الثاني ـ أي: لا يقضي الظهرـ لعذره بالسفر الذي أوقعها فيه. ا هـ عدوي))