قال ابن حزم في المحلى (4/247): " ولا يجوز البول في المسجد ، فمن بال فيه صب على بوله ".
وقال ابن قدامة في المغني (3/149): " إذا أراد أن يبول في المسجد في طست لم يبح له ذلك ; لأن المساجد لم تبن لهذا , وهو مما يقبح ويفحش ويستخفى به , فوجب صيانة المسجد عنه , كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله ".
وقال النووي في المجموع شرح المهذب (2/108): يحرم البول في المسجد في غير إناء , وأما في الإناء ففيه احتمالان لابن الصباغ ذكرهما في باب الاعتكاف : أحدهما: الجواز كالفصد والحجامة في إناء . والثاني : التحريم ؛ لأن البول مستقبح فنزه المسجد منه , وهذا الثاني هو الذي اختاره الشاشي وغيره , وهو الأصح المختار ، وجزم به صاحب التتمة في باب الاعتكاف , ونقله العبدري في باب الاعتكاف عن الأكثرين ".
وقال البهوتي في كشاف القناع (1/107-108): " (ويحرم فيه الاستنجاء والريح ) والبول , ولو بقارورة ; لأن هواء المسجد كقراره ... (قال الشيخ: ولا يغسل فيه ميت) ; لأنه مظنة تنجيسه بما يخرج من جوفه ، وصون المسجد عن النجاسات واجب. (وقال: يجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور) كقرب جدار أو بحيث يؤذي المصلين , فيمنع منه إذن . وقال في الفتاوى المصرية :( إذا كان في المسجد بركة يغلق عليها باب المسجد لكن يمشى حولها دون أن يصلى حولها , هل يحرم البول عندها والاستنجاء بالماء بغير الاستجمار بالحجر خارج المسجد ؟ الجواب : هذا يشبه البول في المسجد في القارورة ، قال : والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة فقريب , وأما اتخاذ ذلك مبالا أو مستنجى فلا) ".
قال فتح القدير (1/420): " (ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد)، والمراد ما أعد للصلاة في البيت ؛ لأنه لم يأخذ حكم المسجد وإن ندبنا إليه ".
وجاء في مواهب الجليل (2/463): " ولا تجوز له الحجامة في المسجد ولا الفصادة وإن جمعة ، كما لا يجوز له البول والتغوط ، فإن اضطر إلى ذلك خرج ، وإن فعله في المسجد يختلف فيه ، فمن راعى في ارتكابه ما نهي عنه أن يكون كبيرة لم يبطله ومن لم يراع أبطله . ثم قال: وكره مالك أن يستاك في المسجد من أجل ما يلقيه من فيه , انتهى"
وفي فتاوى الرملي (1/105-106): " ( سئل ) عن طبيب يجلس في المسجد وتأتيه الناس بقوارير البول ؛ ليشخص أمراضهم ، وينظر الواحد بعد الواحد ، هل يجوز له هذا الفعل ،كما أفتى به بعض أهل العلم ؛ قياسا على الفصد والحجامة في المسجد في طست, وإدخال القارورة في المسجد ليس بإدخال للنجاسة ، بل إدخال لما فيه النجاسة ; لأنه مأمون من التلويث ، أم لا ؟
( فأجاب ) بأنه يحرم إدخال البول المسجد في قارورة أو نحوها وإن أمن تلويثه ؛ تعظيما لحرمته ، مع عدم الحاجة إلى الإدخال المذكور ؛ لما فيه من شغل هواء المسجد بها ، مع زيادة القبح , وقياسه على الفصد والحجامة فيه في إناء فاسد ؛ لعدم اجتماع شروطه , والفرق بينهما من وجوه منها: أن الدم أخف من البول ؛ بدليل العفو عنه ،كما قرروه في محله ، وجواز إخراجه مستقبل القبلة ، بخلاف البول فيهما ".
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (2/36-37): " واختلف المشايخ في كراهية إخراج الريح في المسجد ، وأشار المصنف إلى أنه لا يجوز إدخال النجاسة المسجد وهو مصرح به ، فلذا ذكر العلامة قاسم في بعض فتاويه أن قولهم : (إن الدهن المتنجس يجوز الاستصباح به) مقيد بغير المساجد ، فإنه لا يجوز الاستصباح به في المسجد ؛ لما ذكرنا ولهذا قال في التجنيس: وينبغي لمن أراد أن يدخل المسجد أن يتعاهد النعل والخف عن النجاسة ، ثم يدخل فيه ؛ احترازا عن تلويث المسجد...وفي الخلاصة وغيرها: ويكره الوضوء والمضمضة في المسجد ، إلا أن يكون موضع فيه اتخذ للوضوء ، ولا يصلى فيه. ...ويكره مسح الرجل من الطين والردغة بأسطوانة المسجد أو بحائط من حيطان المسجد ؛ لأن حكمه حكم المسجد وإن مسح ببردي المسجد أو بقطعة حصير ملقاة فيه لا بأس به لأن حكمه ليس حكم المسجد...".