قالَ ابْنُ مُفْلِحٍ في الآدابِ الشَّرْعِيَّةِ (3/391): " وَقالَ ابْنُ تَِميمٍ : يُكْرَهُ الجِماعُ فَوْقَ المسْجِدِ ، وَالتَّمَسُّحُ بِحائِطِهِ ، وَالبَوْلُ عَلَيْهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ . وَهَذا النَّصُّ في مَسائِلِ إِسْحاقَ ابْنِ إِبْراهِيمَ , وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ في آخِرِ الإِجارَةِ مِنَ الفُصُولِ أَنَّ أَحْمَدَ قالَ : أَكْرَهُ لِمَنْ بالَ أَنْ يَمْسَحَ ذَكَرَهُ بِجِدارِ المسْجدِ ، قالَ : وَالمرادُ بِهِ الحَظْرُ. وَيَحْرُمُ البَوْلُ فِيهِ , وَالقَيْءُ وَنَحْوُهُ ".
وَقالَ ابْنُ الهُمامُ في فَتْحِ القَدِيرِ (1/420): " (وَتُكْرَهُ المجامَعَةُ فَوْقَ المسْجِدِ وَالبَوْلُ وَالتَّخَلِّي) ؛ لأَنَّ سَطْحَ المسْجِدِ لَهُ حُكْمُ المسْجِدِ ، حَتَّى يَصِحَّ الاقْتِداءُ مِنْهُ بِمَنْ تَحْتَهُ , وَلا يَبْطُلُ الاعْتِكافُ بِالصُّعُودِ إِلَيْهِ , وَلا يَحِلُّ لِلجُنُبِ الوُقُوفُ عَلَيْهِ ".
وَقالَ ابْنُ نُجَيْمٍ في البَحْرِ الرَّائِقِ (2/36-37): " قَوْلُهُ: ( وَالوَطْءُ فَوْقَهُ وَالبَوْلُ وَالتَّخَلِّي ) أَيْ: وَكُرِهَ الوَطْءُ فَوْقَ المسْجِدِ...وَالمرادُ بِالكَراهَةِ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ ، وَصَرَّحَ الشَّارِحُ بِأَنَّ الوَطْءَ فِيهِ حَرامٌ ؛ لِقَوْلِهِ تَعالَى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (البقرة: من الآية187) وَذَكَرَ في فَتْحِ القَدِيرِ أَنَّ الحَقَّ أَنَّها كَراهَةُ تَحْرِيمٍ ؛ لأَنَّ الآيَةَ ظَنِّيَّةُ الدِّلالَةِ ؛ لأَنَّها مُحْتَمَلَةٌ كَوْنُ التَّحْرِيمِ لِلاعْتِكافِ أَوْ لِلمْسجِدِ ، وَبِمِثْلِها لا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ ، وَلأَنَّ تَطْهِيرَهُ وَاجِبٌ ؛ لِقَوْلِهِ تَعالَى: أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (البقرة: من الآيةِ125) ".