قال المرداوي في الإنصاف (8/27-28):
" ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره، فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا، وهو صحيح، وهو المذهب. وجوز جماعة من الأصحاب نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة، وجزم به في المستوعب في آدابه, وذكره الشيخ تقي الدين رواية، قال القاضي: المحرم ما عدا الوجه والكفين. وصرح القاضي في الجامع: أنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة، ثم قال: النظر إلى العورة محرم, وإلى غير العورة مكروه، وهكذا ذكر ابن عقيل, وأبو الحسين. وقال أبو الخطاب: لا يجوز النظر لغير من ذكرنا, إلا أن القاضي أطلق هذه العبارة، وحكى الكراهة في غير العورة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة ؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم. وقال ابن عقيل: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة. انتهى. قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره, خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم، وهو مذهب الشافعي، ويأتي في آخر العدد: هل يجوز أن يخلو بمطلقته, أو أجنبية, أم لا ؟ ".