قالَ ابْنُ عابْدِين في حاشِيَتِهِ(6/72):
" لَمْ أَرَ ما لَوْ نَظَرَ إِلَى الأَجْنَبِيَّةِ مِنَ المرْآةِ أَوِ الماءِ، وَقَدْ صَرَّحُوا في حُرْمَةِ المصاهَرَةِ بِأَنَّها لا تَثْبُتُ بِرُؤْيَةِ فَرْجِ مِنْ مِرْآةٍ أَوْ ماءٍ؛ لأَنَّ المرْئِيَّ مِثالُهُ لا عَيْنُهُ، بِخِلافِ ما لَوْ نَظَرَ مِنْ زُجاجٍ أَو ْماءٍ هِيَ فِيهِ؛ لأَنَّ البَصَرَ يَنْفُذُ في الزُّجاجِ والماءِ، فَيَرَى ما فِيهِ، وَمَفادُ هَذا أَنَّهُ لا يَحْرُمُ نَظْرُ الأَجْنَبِيَّةِ مِنَ المرْآةِ أَوْ الماءِ، إِلَّا أَنْ يُفَرِّق بأَنَّ حُرْمَةَ المصاهَرَةِ بِالنَّظَرِ وَنَحْوِهِ شَدَّدَ في شُرُوطِها؛ لأَنَّ الأَصْلَ فِيها الحِلُّ، بِخِلافِ النَّظَرِ؛ لأَنَّهُ إِنَّما مُنِعَ مِنْهُ خَشْيَةَ الفِتْنَةِ وَالشَّهْوَةِ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ هُنا. وَرَأَيْتُ في فَتاوَى ابْنِ حَجَرٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ذَكَرَ فِيهِ خِلافاً بَيْنَهُمْ، وَرَجَّحَ الحُرْمَةَ بِنَحْوِ ما قُلْناهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ ".
الفَتاوَى الفِقْهِيَّةُ الكُبْرَى لابْنِ حَجَرِ الهَيْتَمِيِّ (4/95):
" وَسُئِلَ: هَلْ تَجُوزُ رُؤْيَةُ الأَجْنَبِيَّةِ في المرْآةِ وَالماءِ الصَّافِي ؟
فَأجابَ بِقَوْلِهِ: أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِجَوازِ ذَلِكَ؛ أَخْذَاً مِنْ أَنَّهُ لا يُكْتَفىَ بِذَلِكَ في رُؤْيَةِ المبِيعِ، وَلا يَحْنَثُ بِهِ مِنْ علَّقَ عَلَى الرُّؤْيَةِ ".