قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب (1/62):
( ويكره كتبه ) أي: القرآن ( على حائط ) ولو لمسجد ( وعمامة ) لو قال: وثياب كما في الروضة كان أولى. ( وطعام ) ونحوها، ...
( و ) يكره ( إحراق خشب نقش به ) أي: بالقرآن، نعم إن قصد به صيانة القرآن فلا كراهة، وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف، وقد قال ابن عبد السلام: من وجد ورقة فيها البسملة ونحوها لا يجعلها في شق ولا غيره؛ لأنها قد تسقط فتوطأ، وطريقه أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار؛ صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان.
( ويجوز هدمه ) أي: الحائط ( ولبسها ) أي: العمامة، ...
( وأكله ) أي: الطعام، ولا تضر ملاقاته ما في المعدة، بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله فإنه يحرم، كما جزم به في الأنوار. قال في المجموع: (ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء فيما يقتضيه المذهب) انتهى. ووقع في فتاوى ابن عبد السلام تحريمه؛ لما يلاقي من النجاسة التي في المعدة, وأما أكل الطعام فيحتمل أنه لا كراهة فيه، كشرب ما ذكر، ويحتمل الفرق: بأن المكتوب في الشرب يمحى قبل وضعه في الفم، بخلافه في الطعام.