"واقِعَةُ الحالِ القَوْلِيَّةُ إِذا تَطَرَّقَ إِلَيْها الاحْتِمالُ أَفادَها العُمُومُ بِخِلافِ وَاقِعَةِ الحالِ الفِعْلِيَّةِ فَإِنْ تَطَرَّقَ الاحْتِمالُ إِلَيْها يُسْقِطُها وَهَذا هُوَ مَحْمَلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعالَىَ عَنْهُ مَرَّةً وَقائِعِ الأَحْوالِ إِذا تَطَرَّقَ إِلَيْها الاحْتِمالُ أَكْسَبَها العُمُومَ ...وَقَدْ أَشارَ إِلَى ذَلِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ في المقالِ وَقَوْلُهُ مَرَّةً أُخْرَىَ وَقائِعُ الأَحْوالِ إِذا تَطَرَّقَ إِلَيْها الاحْتِمالُ كَساها ثَوْبَ الإِجْمالِ وَأَسْقَطَ بِها الاسْتِدْلالَ فَهَذا فِي الواقِعَةِ الفِعْلِيَّةِ كَوَضْعِ يَدِ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها عَلَى قَدَمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ في الصَّلاةِ فَإِنَّهُ لما احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَراءِ حائِلِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلِيلٌ لِلحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ مَسَّ المرْأَةِ لا يَنْقُضُ الوُضُوءَ" [الفَتاوَى الفِقْهِيَّةُ الكُبْرَى لِلهَيْتَمِيِّ(3/370-371)].