×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

شرائد الفوائد / شرائد الفوائد / مذاهب الفقهاء في إعطاء الزكاة للأقارب

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:6071
- Aa +

اتَّفَقَ العُلَماءُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكاةِ إِلَى الابْنِ ، وَلا إِلَى الأَبِ ، إِذا كانا مِمَّنْ تَلْزَمُ المزَكِّي نَفَقَتُهُما لأَنَّها وِقايَةٌ لمالِهِ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنَّ يُعْطِيَهُما ما شاءَ مِنْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ أَوْ غَيْرِها . وَالمرادُ بِهذا الحَدِيثِ عِنْدَهُمْ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ .
وَاخْتَلَفُوا في دَفْعِ الزَّكاةِ إِلَى سائِرِ القَراباتِ المحْتاجِينَ الَّذِينَ لا تَلْزَمُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ ، فَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ عَطاءٍ ، وَالقاسِمِ ، وَسَعِيدِ بْنِ المسَيِّبِ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ، وَقالُوا : هِيَ لَهُمْ صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ .
وَقالَ ابْنُ المسَيِّبِ : أَوْلَى النَّاسِ بِزَكاةِ مالِي يَتِيمِي وَمَنْ كانَ مِنِّي.
وَرَوىَ مُطَرِّفٌ عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ لا بَأْسَ أَنْ يُعْطَىَ قَرابَتَهُ مِنْ زَكاتِهِ إِذا لَمْ يُعْطِ مَنْ يَعُولُ ، فَقالَ : رَأَيْتُ مالِكًا يُعْطِي قَرابَتَهُ مِنْ زَكاتِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ .
وَقالَ الحَسَنُ البِصْرِيُّ وَطاوُسٍ : لا يُعْطِي ذَوِي قَرابَتِهِ مِنَ الزَّكاةِ شَيْئًا .
وَذَكَرَ ابْنُ الموَّازِ ، عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ كَرِهِ أَنْ يَخُصَّ قَرابَتَهُ بِزَكاتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُمْ . قالَ المهَلِّبُ : وَفِيهِ أَنَّ لِلابْنِ أَنْ يُخاصِمَ أَباهُ ، وَلَيْسَ بِعُقُوقٍ إِذا كانَ ذَلِكَ في حَقٍّ ، عَلَى أَنَّ مالِكًا قَدْ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَلَمْ َيَجْعَلْهُ مِنْ بابِ البِرِّ .
وَفِيهِ : أَنَّ ما خَرَجَ إِلَى الابْنِ مِنْ مالِ الأَبِ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ ، أَوِ الصِّلَةِ أَوِ الهِبَةِ للهِ ، وَحازَهُ الابْنُ أَنَّهُ لا رُجُوعَ لِلأَبِ فِيهِ ، بِخِلافِ الهِبَةِ الَّتِي لِلأَبِ أَنْ يَعْتَصِرِها وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الصَّدَقَةَ وَكُلُّ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَعَطِيَّةٍ للهِ تَعالَى ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَها" [شَرْحُ ابْنِ بَطَّالٍ(3/423)].

 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات86452 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80853 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات75162 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات62355 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56611 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53570 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات51326 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات51231 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46288 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45869 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف