وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما وتلزم: المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو وبعد فراغه لا أثر للشك.
الاثنين 26 رجب 1442 هـ
آخر تحديث منذ 47 دقيقة