فصل :ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع.
وهو كالنافلة فيما يعتبر لها.
يكبر إذا سجد بعد تكبيرة إحرام وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته.
ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطلت.
ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد لتلاوة امرأة و خنثى.