×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المطلب الثالث: أحكام التعجل المسألة الأولى: مبدأ وقت التعجل أمر الله تعالى الحاج بذكره في أيام معدودات، وهن أيام التشريق فقال تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} +++ (البقرة:203) ---، وقد ذكر الله للحاج حالين من حيث التعجل في الانصراف من منى، ونفي الإثم عنهما؛ مما دل على جوازهما: القسم الأول: من أراد التعجل في يومين، أي من الأيام الثلاثة أيام منى وأيام التشريق، وهما الحادي عشر والثاني عشر، فلا حرج عليه. فأول وقت جواز انصرافه اليوم الثاني عشر؛ إذ لا خلاف أنه لا تعجل قبل ذلك +++ (ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 280) ---. القسم الثاني: من أراد التأخر بالمكث في منى إلى اليوم الثالث عشر، فلا إثم عليه. وهو آخر أيام الحج بالاتفاق +++ (ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 279) ---. فالمشروع لمن أراد التعجل أن يرمي الجمرات بعد الزوال، ثم ينصرف من منى، وله البقاء في مكة ما شاء من الزمن +++ (ينظر: البيان والتحصيل (3/ 453)، المجموع شرح المهذب (8/ 284)، المغني (5/ 331) ---، فمن أدركه الليل مختارا، وهو في منى، لزمه المكث حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر عند جمهور العلماء، لكن إن عاقه زحام، أو لم يتيسر له الانصراف من منى لأي عذر آخر، فلا حرج عليه إذا كان قد أجمع نية الخروج عن منى، فله الخروج من منى ولو ليلا +++ (قال في البيان والتحصيل (3/ 453):"قال مالك: من تعجل في يومين، فأتى البيت فأفاض فكان ممره على منى إلى منزله فغابت عليه الشمس بمنى فلينفر، فإنه ليس هذا الذي ينهى عنه") ---.

المشاهدات:1570
المطلب الثالث: أحكام التعجل
المسألة الأولى: مبدأ وقت التعجل
أمر الله تعالى الحاج بذكره في أيام معدودات، وهن أيام التشريق فقال تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} (البقرة:203) ، وقد ذكر الله للحاج حالين من حيث التعجل في الانصراف من منى، ونفي الإثم عنهما؛ مما دل على جوازهما:
القسم الأول: من أراد التعجل في يومين، أي من الأيام الثلاثة أيام منى وأيام التشريق، وهما الحادي عشر والثاني عشر، فلا حرج عليه. فأول وقت جواز انصرافه اليوم الثاني عشر؛ إذ لا خلاف أنه لا تعجل قبل ذلك (ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 280) .
القسم الثاني: من أراد التأخر بالمكث في منى إلى اليوم الثالث عشر، فلا إثم عليه. وهو آخر أيام الحج بالاتفاق (ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 279) .
فالمشروع لمن أراد التعجل أن يرمي الجمرات بعد الزوال، ثم ينصرف من منى، وله البقاء في مكة ما شاء من الزمن (ينظر: البيان والتحصيل (3/ 453)، المجموع شرح المهذب (8/ 284)، المغني (5/ 331) ، فمن أدركه الليل مختارا، وهو في منى، لزمه المكث حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر عند جمهور العلماء، لكن إن عاقه زحام، أو لم يتيسر له الانصراف من منى لأي عذر آخر، فلا حرج عليه إذا كان قد أجمع نية الخروج عن منى، فله الخروج من منى ولو ليلا (قال في البيان والتحصيل (3/ 453):"قال مالك: من تعجل في يومين، فأتى البيت فأفاض فكان ممره على منى إلى منزله فغابت عليه الشمس بمنى فلينفر، فإنه ليس هذا الذي ينهى عنه") .

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91526 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87246 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف