×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

الفرع الثالث: صفة رمي الجمرات السنة أن يرمي الجمرة الصغرى، وهي أقرب الجمار لمسجد الخيف، بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يقوم مستقبل القبلة، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات، ثم يقوم مستقبل القبلة، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ولا يقف عندها، هكذا كان رمي النبي صلى الله عليه وسلم +++ (رواه البخاري (1751).) ---. ولا خلاف بين أهل العلم على أنه يصح رميه من أي جهة رماها +++ (ينظر: الاستذكار (4/ 351).) ---. وليتحر الحاج في وقوفه للدعاء بين الجمرات مكانا لا يعيق السائرين، ويسن أن يدعو طويلا، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا نحوا من سورة البقرة +++ (صحيح البخاري (1751). فعن عطاء، قال: كان ابن عمر «يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة». وصحح إسناده الحافظ في الفتح (3/ 584).) ---، ويدعو بما شاء؛ فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين في هذا المقام، وخير ما يدعو به الحاج: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكثر من قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار؛ لأنه الدعاء الذي ذكره الله تعالى في سياق آيات الحج {فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب} +++ (البقرة:200 - 202.) ---. ويجزئ الرمي من أي دور من أدوار الجمرات؛ لأن المقصود أن يصل الحصى في الموضع المخصص له، فمن أي دور رمى حصل المقصود. والشاخص علامة على موضع الرمي، ولهذا لو رمى الشاخص فارتدت الحصاة إلى خارج موضع الرمي فإنها لا تجزئ، وعليه رمي أخرى بدلها. ومما ينبغي أن يعلم أن الرمي يكون بما يتيسر من الحصى، سواء التقطه من منى أو من غيرها من الجهات، ولو سبق الرمي به، ولا يشرع غسل الحصى، ولا تطييبه +++ (وعن أحمد رواية أخرى بأن غسل الحصى مندوب، وهو مذهب الشافعية. ينظر: تحفة المحتاج (4/ 116)، والإنصاف، للمرداوي (7/ 37).) --- فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يلتقط له الحصى، وهو في طريقه إلى الجمرة وكان مثل حصى الخذف، فرفعها، وقال: «بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» +++ (سبق تخريجه.) ---. ولا يجزئ أن يرمي الحصى جميعا مرة واحدة، فإذا فعل وقعت عن واحدة في قول جمهور العلماء +++ (ينظر: بدائع الصنائع (4/ 66)، المدونة (1/ 43)، المجموع شرح المهذب (8/ 176)، المغني (3/ 383).) ---، فلابد أن يرميها متتابعة، يرمي كل حصاة على وجه الانفراد، ويكبر مع كل حصاة على وجه الاستحباب +++ (ينظر: المجموع شرح المهذب (8/ 168).) ---. ويجب مراعاة الترتيب بين الجمرات في الرمي، فيبدا بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، فإن أخل بذلك لم يصح رميه عند جمهور العلماء من المالكية +++ (ينظر: المنتقى للباجي (3/ 53 - 54)، مواهب الجليل (3/ 135 - 136).) ---، والشافعية +++ (ينظر: روضة الطالبين (3/ 109 - 110)، تحفة المحتاج (4/ 130 - 131).) ---، والحنابلة +++ (ينظر: الكافي لابن قدامة (1/ 517)، مطالب أولي النهى (2/ 431).) ---، ويلزمه إعادة الرمي مرتبا +++ (ينظر: التاج والإكليل (4/ 192)، المجموع شرح المهذب (8/ 282)، المغني (3/ 399).) ---؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ففي البخاري من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى، ثم ياخذ ذات الشمال، فيستهل ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله +++ (صحيح البخاري (1751) ---. واستدلوا على وجوبها بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: «لتاخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» +++ (صحيح مسلم (1297) ---. الفرع الرابع: النيابة في الرمي الأصل في الرمي أن يباشره الحاج بنفسه، وقد جاءت السنة بالرمي عن الصبيان كما في حديث جابر رضي الله عنه: «حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم» +++ (رواه أحمد (14370)، وابن ماجه (3038) ---. والإجماع منعقد على جواز الرمي عن الصغير الذي لا يقدر لصغره +++ (ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 329)، المجموع شرح المهذب (8/ 283) ---. وألحق الجمهور بالصغير في جواز النيابة في الرمي من كان عاجزا عن الرمي؛ كمريض أو هرم أو ضعيف البنية ونحو ذلك، فيجوز لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم؛ ولأنه إذا كانت النيابة جائزة في أصل فرض الحج عند العجز، فكذلك تجوز في فرائضه وواجباته حال العجز. واشترط جمهور العلماء أن يكون النائب ممن حج تلك السنة، فلا يصح أن ينيب حلالا لم يحج، ولا أعلم له دليلا يستند إليه، إلا أن الذين نابوا عن الصغار زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حجاجا، كما في حديث جابر المتقدم. ويمكن أن يحتج له أيضا بأن غير الحاج ليس من أهل هذا العمل، ولا يشرع في حقه، فلا يصح أن ينوب عن غيره. وأما كيفية رمي الجمار بالنسبة للنائب، فيرمي أولا عن نفسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» +++ (رواه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا. وقال البيهقي في السنن (8766) بعد تخريجه له: "هذا إسناد صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه". قال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 46): "وإسناده صحيح على شرط مسلم". وروي موقوفا؛ وقد رجح أحمد رواية الوقف، فقال: "ورفعه خطأ". وكذلك الطحاوي رجح الوقف. ينظر: البدر المنير (6/ 46،47) ---، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ابدا بنفسك» +++ (رواه مسلم (997) عن جابر رضي الله عنه) ---، فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن نفسه، ثم يرجع ويرمي عمن أنابه، هكذا قال جمهور العلماء. فإن وكله اثنان أو ثلاثة احتاج أن يكرر الذهاب والمجيء بعدد من وكله. وقال جماعة من أهل العلم: يجزئه أن يرمي كل جمرة عن نفسه، ثم عمن وكله، فيرمي الصغرى عن نفسه وعمن وكله، ثم الوسطى كذلك، ثم الكبرى كذلك، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو الأرفق بالناس، ولا دليل على أنه يجب على النائب أن يرمي عن نفسه أولا جميع الجمرات، ثم يرمي عمن أنابه.

المشاهدات:6337
الفرع الثالث: صفة رمي الجمرات
السنة أن يرمي الجمرة الصغرى، وهي أقرب الجمار لمسجد الخيف، بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يقوم مستقبل القبلة، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات، ثم يقوم مستقبل القبلة، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ولا يقف عندها، هكذا كان رمي النبي صلى الله عليه وسلم (رواه البخاري (1751).) .
ولا خلاف بين أهل العلم على أنه يصح رميه من أي جهة رماها (ينظر: الاستذكار (4/ 351).) . وليتحر الحاج في وقوفه للدعاء بين الجمرات مكانا لا يعيق السائرين، ويسن أن يدعو طويلا، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا نحوا من سورة البقرة (صحيح البخاري (1751). فعن عطاء، قال: كان ابن عمر «يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة». وصحح إسناده الحافظ في الفتح (3/ 584).) ، ويدعو بما شاء؛ فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين في هذا المقام، وخير ما يدعو به الحاج: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكثر من قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار؛ لأنه الدعاء الذي ذكره الله تعالى في سياق آيات الحج {فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب} (البقرة:200 - 202.) .
ويجزئ الرمي من أي دور من أدوار الجمرات؛ لأن المقصود أن يصل الحصى في الموضع المخصص له، فمن أي دور رمى حصل المقصود.
والشاخص علامة على موضع الرمي، ولهذا لو رمى الشاخص فارتدت الحصاة إلى خارج موضع الرمي فإنها لا تجزئ، وعليه رمي أخرى بدلها.
ومما ينبغي أن يعلم أن الرمي يكون بما يتيسر من الحصى، سواء التقطه من منى أو من غيرها من الجهات، ولو سبق الرمي به، ولا يشرع غسل الحصى، ولا تطييبه (وعن أحمد رواية أخرى بأن غسل الحصى مندوب، وهو مذهب الشافعية. ينظر: تحفة المحتاج (4/ 116)، والإنصاف، للمرداوي (7/ 37).) فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يلتقط له الحصى، وهو في طريقه إلى الجمرة وكان مثل حصى الخذف، فرفعها، وقال: «بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» (سبق تخريجه.) .
ولا يجزئ أن يرمي الحصى جميعا مرة واحدة، فإذا فعل وقعت عن واحدة في قول جمهور العلماء (ينظر: بدائع الصنائع (4/ 66)، المدونة (1/ 43)، المجموع شرح المهذب (8/ 176)، المغني (3/ 383).) ، فلابد أن يرميها متتابعة، يرمي كل حصاة على وجه الانفراد، ويكبر مع كل حصاة على وجه الاستحباب (ينظر: المجموع شرح المهذب (8/ 168).) .
ويجب مراعاة الترتيب بين الجمرات في الرمي، فيبدا بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، فإن أخل بذلك لم يصح رميه عند جمهور العلماء من المالكية (ينظر: المنتقى للباجي (3/ 53 - 54)، مواهب الجليل (3/ 135 - 136).) ، والشافعية (ينظر: روضة الطالبين (3/ 109 - 110)، تحفة المحتاج (4/ 130 - 131).) ، والحنابلة (ينظر: الكافي لابن قدامة (1/ 517)، مطالب أولي النهى (2/ 431).) ، ويلزمه إعادة الرمي مرتبا (ينظر: التاج والإكليل (4/ 192)، المجموع شرح المهذب (8/ 282)، المغني (3/ 399).) ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ففي البخاري من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى، ثم ياخذ ذات الشمال، فيستهل ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله (صحيح البخاري (1751) .
واستدلوا على وجوبها بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: «لتاخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» (صحيح مسلم (1297) .
الفرع الرابع: النيابة في الرمي
الأصل في الرمي أن يباشره الحاج بنفسه، وقد جاءت السنة بالرمي عن الصبيان كما في حديث جابر رضي الله عنه: «حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم» (رواه أحمد (14370)، وابن ماجه (3038) .
والإجماع منعقد على جواز الرمي عن الصغير الذي لا يقدر لصغره (ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 329)، المجموع شرح المهذب (8/ 283) . وألحق الجمهور بالصغير في جواز النيابة في الرمي من كان عاجزا عن الرمي؛ كمريض أو هرم أو ضعيف البنية ونحو ذلك، فيجوز لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم؛ ولأنه إذا كانت النيابة جائزة في أصل فرض الحج عند العجز، فكذلك تجوز في فرائضه وواجباته حال العجز.
واشترط جمهور العلماء أن يكون النائب ممن حج تلك السنة، فلا يصح أن ينيب حلالا لم يحج، ولا أعلم له دليلا يستند إليه، إلا أن الذين نابوا عن الصغار زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حجاجا، كما في حديث جابر المتقدم.
ويمكن أن يحتج له أيضا بأن غير الحاج ليس من أهل هذا العمل، ولا يشرع في حقه، فلا يصح أن ينوب عن غيره.
وأما كيفية رمي الجمار بالنسبة للنائب، فيرمي أولا عن نفسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» (رواه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا. وقال البيهقي في السنن (8766) بعد تخريجه له: "هذا إسناد صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه". قال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 46): "وإسناده صحيح على شرط مسلم". وروي موقوفا؛ وقد رجح أحمد رواية الوقف، فقال: "ورفعه خطأ". وكذلك الطحاوي رجح الوقف. ينظر: البدر المنير (6/ 46،47) ، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ابدا بنفسك» (رواه مسلم (997) عن جابر رضي الله عنه) ، فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن نفسه، ثم يرجع ويرمي عمن أنابه، هكذا قال جمهور العلماء. فإن وكله اثنان أو ثلاثة احتاج أن يكرر الذهاب والمجيء بعدد من وكله.
وقال جماعة من أهل العلم: يجزئه أن يرمي كل جمرة عن نفسه، ثم عمن وكله، فيرمي الصغرى عن نفسه وعمن وكله، ثم الوسطى كذلك، ثم الكبرى كذلك، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو الأرفق بالناس، ولا دليل على أنه يجب على النائب أن يرمي عن نفسه أولا جميع الجمرات، ثم يرمي عمن أنابه.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91417 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87220 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف