×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / النبذة في أحكام الحج والعمرة / المسألة الثانية: المبيت بمنى أيام التشريق

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المسألة الثانية: المبيت بمنى أيام التشريق السنة أن يبقى الحاج أيام التشريق في منى ليلا ونهارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته +++ (أخرجه مسلم (1218) عن جابر رضي الله عنه.) ---. فإنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى منى، وبات فيها تلك الليالي ولم يخرج منها إلا بعد رمي الجمار يوم الثالث عشر بعد الزوال +++ (ينظر: التمهيد (17/ 259)، شرح النووي على مسلم (9/ 63).) ---. ولهذا أجمع الفقهاء على أن مبيت الحاج بمنى ليالي أيام التشريق من شعائر الحج وأنساكه إلا الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في تركه +++ (ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 274).) ---. وقد ذهب جماهير أهل العلم من المالكية +++ (ينظر: المدونة (1/ 428 - 429)، مواهب الجليل (3/ 132).) ---، والشافعية +++ (ينظر: الأم (2/ 236)، أسنى المطالب (1/ 493).) ---، والحنابلة +++ (ينظر: الفروع (3/ 527)، مطالب أولي النهى (2/ 447).) --- وغيرهم إلى أن المبيت في منى ليالي التشريق واجب +++ (وذهب الحنفية إلى أن المبيت سنة، وهو قول عند الشافعية، ورواية عن أحمد. ينظر: فتح القدير (2/ 502)، تبيين الحقائق (2/ 34)، الإنصاف (6/ 60).) --- ودليل الوجوب اتفاق أهل العلم +++ (ينظر: الاستذكار (4/ 343 - 344).) --- على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة في البيتوتة عن منى +++ (أخرجه أبو داود (1975)، والترمذي (955)، وقال: حسن صحيح. وصححه الحاكم في المستدرك (1759). وينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 274).) ---، وكذلك رخص للعباس في البيتوتة عن منى لأجل السقاية +++ (أخرجه البخاري (1743) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.) ---. والرخصة إنما تكون عن الشيء الواجب اللازم، فالتعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة. فهذا أصل في أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مامور به، وإلا لكان ترك المبيت يجوز دون إرخاص له +++ (ينظر: المنتقى شرح الموطأ (2/ 469)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (11/ 447)، فتح الباري (3/ 579).) ---. والقدر الواجب من المبيت مكث أكثر الليل في منى نائما كان أم يقظان +++ (ينظر: بدائع الصنائع (6/ 461)، البيان والتحصيل (5/ 404)، الاستذكار (4/ 290)، الحاوي الكبير للماوردي (4/ 205)، روضة الطالبين (8/ 209)، الفروع (5/ 293)، فتح الباري (3/ 579).) ---. ومما ينبغي التنبه له أن المبيت إنما يجب على من كان قادرا، فمن كان معذورا لعدم وجود مكان له في منى، فلا شيء عليهم في ترك المبيت، ولا حاجة بهم إلى تكلف دخول حدود منى ليلا بحثا عن مكان؛ لسقوط وجوب المبيت عنهم بالعجز. لا سيما أنه ليس في منى اليوم أماكن شاغرة؛ فهي إما أماكن مخصصة للحجاج تم توزيعها فالأحق بها من خصصت له، وإما مرافق عامة لخدمة الحجيج، وإما طرق ومسارات. ونزول الحجيج في شيء من ذلك فيه من الأذى ما يجب على المسلم توقيه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» +++ (رواه البخاري (10)، ومسلم (40) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.) ---. ومن سقط عنه وجوب المبيت لعدم المكان في منى؛ فإنه يبيت حيث يتيسر له. وقال بعض أهل العلم +++ (بهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة شيخنا ابن باز؛ حيث ذكرت اللجنة في الفتوى رقم (10884) أنه «على من حج أن يلتمس مكانا له داخل حدود منى، فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى، ولا شيء عليه».) ---: يمكث في أقرب مكان يلي منى إن تيسر له، وهذا القول له وجه، فإن ما قارب الشيء يعطى حكمه +++ (ينظر: المنثور في القواعد الفقهية (3/ 144)، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص (178).) ---. لكن الإلزام به ليس عليه دليل بين ظاهر. ومن احتاج من الحجاج إلى البقاء خارج منى، كالقائمين على خدمة الحجيج طبيا أو أمنيا أو شرعيا، فإنه يرخص لهم في ترك المبيت بمنى؛ ومثلهم الذين يخدمون الحجاج نقلهم وتفويجهم وإعاشتهم، فكل هؤلاء في حكم من أرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل السقاية والرعاة +++ (أخرجه أبو داود (1975)، والترمذي (955)، وقال: حسن صحيح. وصححه الحاكم في المستدرك (1759).) ---. أما من ترك المبيت دون عذر، فهذا قد ترك واجبا، وجمهور العلماء على أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك، وعليه دم؛ لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «من نسي من نسكه شيئا، أو تركه فليهرق دما» +++ (رواه مالك في الموطأ (1/ 419)، والدارقطني (2534)، والبيهقي (8925)، موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقف على رواية الرفع هذه، قال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 91): «هذا الحديث لا أعلم من رواه مرفوعا بعد البحث عنه، ووقفه عليه هو الذي نعرفه عن ابن عباس». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 490): «لم أجده مرفوعا».) ---، فيجب ذبح شاة في مكة، ويوزعها على فقراء الحرم.

المشاهدات:3932
المسألة الثانية: المبيت بمنى أيام التشريق
السنة أن يبقى الحاج أيام التشريق في منى ليلا ونهارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته (أخرجه مسلم (1218) عن جابر رضي الله عنه.) . فإنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى منى، وبات فيها تلك الليالي ولم يخرج منها إلا بعد رمي الجمار يوم الثالث عشر بعد الزوال (ينظر: التمهيد (17/ 259)، شرح النووي على مسلم (9/ 63).) .
ولهذا أجمع الفقهاء على أن مبيت الحاج بمنى ليالي أيام التشريق من شعائر الحج وأنساكه إلا الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في تركه (ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 274).) .
وقد ذهب جماهير أهل العلم من المالكية (ينظر: المدونة (1/ 428 - 429)، مواهب الجليل (3/ 132).) ، والشافعية (ينظر: الأم (2/ 236)، أسنى المطالب (1/ 493).) ، والحنابلة (ينظر: الفروع (3/ 527)، مطالب أولي النهى (2/ 447).) وغيرهم إلى أن المبيت في منى ليالي التشريق واجب (وذهب الحنفية إلى أن المبيت سنة، وهو قول عند الشافعية، ورواية عن أحمد. ينظر: فتح القدير (2/ 502)، تبيين الحقائق (2/ 34)، الإنصاف (6/ 60).)
ودليل الوجوب اتفاق أهل العلم (ينظر: الاستذكار (4/ 343 - 344).) على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة في البيتوتة عن منى (أخرجه أبو داود (1975)، والترمذي (955)، وقال: حسن صحيح. وصححه الحاكم في المستدرك (1759). وينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 274).) ، وكذلك رخص للعباس في البيتوتة عن منى لأجل السقاية (أخرجه البخاري (1743) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.) . والرخصة إنما تكون عن الشيء الواجب اللازم، فالتعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة.
فهذا أصل في أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مامور به، وإلا لكان ترك المبيت يجوز دون إرخاص له (ينظر: المنتقى شرح الموطأ (2/ 469)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (11/ 447)، فتح الباري (3/ 579).) . والقدر الواجب من المبيت مكث أكثر الليل في منى نائما كان أم يقظان (ينظر: بدائع الصنائع (6/ 461)، البيان والتحصيل (5/ 404)، الاستذكار (4/ 290)، الحاوي الكبير للماوردي (4/ 205)، روضة الطالبين (8/ 209)، الفروع (5/ 293)، فتح الباري (3/ 579).) . ومما ينبغي التنبه له أن المبيت إنما يجب على من كان قادرا، فمن كان معذورا لعدم وجود مكان له في منى، فلا شيء عليهم في ترك المبيت، ولا حاجة بهم إلى تكلف دخول حدود منى ليلا بحثا عن مكان؛ لسقوط وجوب المبيت عنهم بالعجز. لا سيما أنه ليس في منى اليوم أماكن شاغرة؛ فهي إما أماكن مخصصة للحجاج تم توزيعها فالأحق بها من خصصت له، وإما مرافق عامة لخدمة الحجيج، وإما طرق ومسارات. ونزول الحجيج في شيء من ذلك فيه من الأذى ما يجب على المسلم توقيه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» (رواه البخاري (10)، ومسلم (40) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.) .
ومن سقط عنه وجوب المبيت لعدم المكان في منى؛ فإنه يبيت حيث يتيسر له. وقال بعض أهل العلم (بهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة شيخنا ابن باز؛ حيث ذكرت اللجنة في الفتوى رقم (10884) أنه «على من حج أن يلتمس مكانا له داخل حدود منى، فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى، ولا شيء عليه».) : يمكث في أقرب مكان يلي منى إن تيسر له، وهذا القول له وجه، فإن ما قارب الشيء يعطى حكمه (ينظر: المنثور في القواعد الفقهية (3/ 144)، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص (178).) . لكن الإلزام به ليس عليه دليل بين ظاهر.
ومن احتاج من الحجاج إلى البقاء خارج منى، كالقائمين على خدمة الحجيج طبيا أو أمنيا أو شرعيا، فإنه يرخص لهم في ترك المبيت بمنى؛ ومثلهم الذين يخدمون الحجاج نقلهم وتفويجهم وإعاشتهم، فكل هؤلاء في حكم من أرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل السقاية والرعاة (أخرجه أبو داود (1975)، والترمذي (955)، وقال: حسن صحيح. وصححه الحاكم في المستدرك (1759).) .
أما من ترك المبيت دون عذر، فهذا قد ترك واجبا، وجمهور العلماء على أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك، وعليه دم؛ لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «من نسي من نسكه شيئا، أو تركه فليهرق دما» (رواه مالك في الموطأ (1/ 419)، والدارقطني (2534)، والبيهقي (8925)، موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقف على رواية الرفع هذه، قال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 91): «هذا الحديث لا أعلم من رواه مرفوعا بعد البحث عنه، ووقفه عليه هو الذي نعرفه عن ابن عباس». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 490): «لم أجده مرفوعا».) ، فيجب ذبح شاة في مكة، ويوزعها على فقراء الحرم.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91544 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87253 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف