×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المسألة السابعة: التحلل في الحج التحلل هو إباحة ما منع منه المحرم حال إحرامه من المحظورات؛ كالحلاق مثلا، فإن الله قد نهى عنه حال الإحرام حتى يحل، قال الله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة:196]. وكالصيد فإن الله حرمه على المحرم ومنعه منه، فقال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}، ثم رفع الحظر، وأباحه بالتحلل، قال الله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}. وقد اتفق أهل العلم على أن للحج تحللين: تحللا أصغر، وهو الأول، وتحللا أكبر، وهو الثاني +++ (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 159)، الفتاوى الهندية (1/ 232)، حاشية الدسوقي (2/ 46)، روضة الطالبين (3/ 103)، المغني (5/ 314)، الفروع (3/ 515)، شرح النووي على صحيح مسلم (8/ 99) ---. واتفقوا أيضا على أن التحلل الثاني يحصل بفعل أعمال يوم النحر، وأنه إذا فعلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام +++ (ينظر: تفسير الطبري (3/ 569)، التمهيد (19/ 310، 311)، المغني (5/ 314) ---. واختلف العلماء بماذا يحصل التحلل الأول؟ على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، أو بخروج وقت أدائها. وهذا مذهب المالكية +++ (ينظر: مواهب الجليل (3/ 126)، الشرح الصغير (2/ 364).) ---، وهو وجه للشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال عطاء +++ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (8/ 99)، المغني (5/ 314)، الإنصاف (4/ 14) ---. القول الثاني: أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وهي: الرمي، والحلق، والطواف. وهذا مذهب الشافعية +++ (ينظر: روضة الطالبين (3/ 103)، مغني المحتاج (1/ 505) ---، والحنابلة +++ينظر: الفروع (3/ 515)، المبدع (3/ 243)، شرح العمدة (2/ 540) ---. القول الثالث: أن التحلل الأول يحصل بالحلق بعد الرمي. وهذا مذهب الحنفية +++ (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 142)، حاشية ابن عابدين (2/ 517).) --- وقد استدل كل فريق بأدلة، غالبها لا يخلو من مقال، أعرضها بإيجاز. أدلة القول الأول: الأول: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء» +++ (أخرجه أبو داود (1978)، وقال: "هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري، ولم يسمع منه) ---. الثاني: حديث أم سلمة رضي الله عنها: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا» - يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء» +++ (أخرجه أحمد (27173)، وأبو داود (1969). قال العيني في عمدة القاري (10/ 8): "حديث أم سلمة هذا شاذ، أجمعوا على ترك العمل به".) ---. الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» +++ (أخرجه أحمد (27173)، وأبو داود (1969). قال العيني في عمدة القاري (10/ 8): "حديث أم سلمة هذا شاذ، أجمعوا على ترك العمل به".) ---. الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة +++ (أخرجه البخاري (1685)، ومسلم (1281).) ---. أدلة القول الثاني: الأول: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميتم، وحلقتم، فقد حل لكم الطيب، والثياب، وكل شيء إلا النساء» +++ (أخرجه أحمد (2503). وقد ضعفه الأئمة، قال ابن خزيمة في صحيحه (2940): "ولست أقف على سماع الحجاج هذا الخبر من أبي بكر بن محمد". وقال البيهقي في سننه (5/ 136): "إنه من تخليطات الحجاج". وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 496): "ومداره على الحجاج وهو ضعيف ومدلس".) ---. الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها +++ (أخرجه البخاري (143)، ومسلم (195).) ---. أدلة القول الثالث: قوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}. وجه الاستدلال منها: أن الله نهى عن الحلق، إلى حين الذبح، فدل ذلك على أن التحلل يكون بالحلق بعد الرمي. ونوقش ذلك بأن الآية بينت وقت جواز الحلق، وهو زمن جواز النحر، وهو يوم النحر، في قوله: {محله} +++ (ينظر: التمهيد (7/ 278)، أضواء البيان (5/ 151).) ---. والراجح أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، لأنه الأمثل أدلة، وان كانت لا تخلو من مقال. ولو أضاف لها عملا آخر كان ذلك أحوط، والله أعلم. ويستفيد بالتحلل الأول، أنه يحل له كل شيء حرم عليه بالحج إلا النساء، واختلفوا في الطيب والصيد +++ (ينظر: بداية المجتهد (1/ 371).) ---.

المشاهدات:2438
المسألة السابعة: التحلل في الحج
التحلل هو إباحة ما منع منه المحرم حال إحرامه من المحظورات؛ كالحلاق مثلا، فإن الله قد نهى عنه حال الإحرام حتى يحل، قال الله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة:196]. وكالصيد فإن الله حرمه على المحرم ومنعه منه، فقال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}، ثم رفع الحظر، وأباحه بالتحلل، قال الله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}. وقد اتفق أهل العلم على أن للحج تحللين: تحللا أصغر، وهو الأول، وتحللا أكبر، وهو الثاني (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 159)، الفتاوى الهندية (1/ 232)، حاشية الدسوقي (2/ 46)، روضة الطالبين (3/ 103)، المغني (5/ 314)، الفروع (3/ 515)، شرح النووي على صحيح مسلم (8/ 99) . واتفقوا أيضا على أن التحلل الثاني يحصل بفعل أعمال يوم النحر، وأنه إذا فعلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام (ينظر: تفسير الطبري (3/ 569)، التمهيد (19/ 310، 311)، المغني (5/ 314) .
واختلف العلماء بماذا يحصل التحلل الأول؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، أو بخروج وقت أدائها. وهذا مذهب المالكية (ينظر: مواهب الجليل (3/ 126)، الشرح الصغير (2/ 364).) ، وهو وجه للشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال عطاء ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (8/ 99)، المغني (5/ 314)، الإنصاف (4/ 14) .
القول الثاني: أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وهي: الرمي، والحلق، والطواف. وهذا مذهب الشافعية (ينظر: روضة الطالبين (3/ 103)، مغني المحتاج (1/ 505) ، والحنابلة ينظر: الفروع (3/ 515)، المبدع (3/ 243)، شرح العمدة (2/ 540) .
القول الثالث: أن التحلل الأول يحصل بالحلق بعد الرمي. وهذا مذهب الحنفية (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 142)، حاشية ابن عابدين (2/ 517).)
وقد استدل كل فريق بأدلة، غالبها لا يخلو من مقال، أعرضها بإيجاز.
أدلة القول الأول:
الأول: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء» (أخرجه أبو داود (1978)، وقال: "هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري، ولم يسمع منه) .
الثاني: حديث أم سلمة رضي الله عنها: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا» - يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء» (أخرجه أحمد (27173)، وأبو داود (1969). قال العيني في عمدة القاري (10/ 8): "حديث أم سلمة هذا شاذ، أجمعوا على ترك العمل به".) .
الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» (أخرجه أحمد (27173)، وأبو داود (1969). قال العيني في عمدة القاري (10/ 8): "حديث أم سلمة هذا شاذ، أجمعوا على ترك العمل به".) .
الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة (أخرجه البخاري (1685)، ومسلم (1281).) .
أدلة القول الثاني:
الأول: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميتم، وحلقتم، فقد حل لكم الطيب، والثياب، وكل شيء إلا النساء» (أخرجه أحمد (2503). وقد ضعفه الأئمة، قال ابن خزيمة في صحيحه (2940): "ولست أقف على سماع الحجاج هذا الخبر من أبي بكر بن محمد". وقال البيهقي في سننه (5/ 136): "إنه من تخليطات الحجاج". وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 496): "ومداره على الحجاج وهو ضعيف ومدلس".) .
الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها (أخرجه البخاري (143)، ومسلم (195).) .
أدلة القول الثالث:
قوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}.
وجه الاستدلال منها: أن الله نهى عن الحلق، إلى حين الذبح، فدل ذلك على أن التحلل يكون بالحلق بعد الرمي.
ونوقش ذلك بأن الآية بينت وقت جواز الحلق، وهو زمن جواز النحر، وهو يوم النحر، في قوله: {محله} (ينظر: التمهيد (7/ 278)، أضواء البيان (5/ 151).) .
والراجح أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، لأنه الأمثل أدلة، وان كانت لا تخلو من مقال. ولو أضاف لها عملا آخر كان ذلك أحوط، والله أعلم.
ويستفيد بالتحلل الأول، أنه يحل له كل شيء حرم عليه بالحج إلا النساء، واختلفوا في الطيب والصيد (ينظر: بداية المجتهد (1/ 371).) .

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات90645 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87045 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف