المسألة الرابعة: الحلق أو التقصير
أجمع أهل العلم على أن السنة أن يحلق الحاج أو يقصر بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وبعد نحر الهدي، فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق راسه في حجته بعد ما رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد أن نحر (ينظر: التمهيد (7/ 266) . وفي جواز تاخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق قولان:
القول الأول: يجوز تاخير الحلق والتقصير عن أيام التشريق، وهذا مذهب الشافعية (ينظر: المجموع شرح المهذب (8/ 168).) والحنابلة (ينظر: الإنصاف (4/ 40)، شرح منتهى الإرادات (2/ 565) .
القول الثاني: لا يجوز تاخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق، وهو مذهب الحنفية (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 142)، تبيين الحقائق (2/ 34).) والمالكية (ينظر: مواهب الجليل (3/ 16)، حاشية الدسوقي (2/ 47).) , ورواية في مذهب أحمد.
واستدل كل فريق بأدلة، والأرجح من هذين القولين جواز تاخير الحلق والتقصير عن أيام التشريق، فليس هناك ما يحدد آخر وقت الحلق، والذي جاء هو توقيت مبدئه في قول الله: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} (البقرة:196) وينظر: مختصر اختلاف العلماء (2/ 183 - 184)، تحفة المحتاج (4/ 123)، مطالب أولي النهى (2/ 426) . لكن ينبغي ألا يؤخر الحلق أو التقصير، عن يوم النحر وأيام التشريق؛ لأنها محل هذه الأنساك.