×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المطلب الثالث: وقت الدفع من مزدلفة يبدأ وقت الوقوف بمزدلفة من وقت الدفع من عرفة إلى طلوع الشمس من يوم النحر. فمن لم يات مزدلفة هذا الوقت يكون قد فاته الوقوف بها، فإن كان لعذر فلا شيء عليه؛ لأن الله تعالى قال: {فاتقوا الله ما استطعتم} +++ (التغابن: 16.) ---، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من فقهاء الحنفية +++ (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 136).) --- والمالكية +++ (ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 483)، الفواكه الدواني (1/ 362).) --- والشافعية +++ (ينظر: المجموع شرح المهذب (8/ 136).) ---، وخالف الحنابلة +++ (ينظر: المغني (3/ 437)، الإنصاف (4/ 32، 60).) --- فأوجبوا عليه فدية، والراجح ما عليه الجمهور. والسنة المتفق عليها بين أهل العلم أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل شروق الشمس +++ (المغني (3/ 377).) ---. ويستحب أن يكون دفعه بعد أن يسفر جدا وينتشر الضياء عند أكثر أهل العلم +++ (ينظر: المبسوط (4/ 20)، بدائع الصنائع (2/ 156)، المجموع شرح المهذب (8/ 125،131)، المغني (3/ 378). وخالف مالك فقال: يدفع قبل الإسفار. ينظر: المدونة (1/ 433)، مواهب الجليل (3/ 125).) ---. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ودفع قبل أن تطلع الشمس +++ (أخرجه مسلم (1218) عن جابر رضي الله عنه.) ---. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بالتقدم ليلة مزدلفة؛ دفعا للحرج عنهم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: أرخص في أولئك رسول صلى الله عليه وسلم +++ (البخاري (1676)، ومسلم (1295).) ---. بل قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة، فاستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه +++ (البخاري (1681)، ومسلم (1290) ---، وكذلك جاء فيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل +++ (البخاري (1677)، ومسلم (1293).) ---. ولما كان هذا الإذن بالدفع غير مؤقت بوقت، بل جاء مطلقا من غير توقيت؛ فقد اختلف العلماء في وقت جواز الدفع؛ فلم يقدره الحنفية بشيء فيكفي المرور +++ (ينظر: البحر الرائق (2/ 368)، بدائع الصنائع (2/ 137)، المبسوط (4/ 63).) ---، وقدره المالكية بالنزول وحط الرحل +++ (ينظر: الذخيرة (3/ 263)، شرح الخرشي (2/ 337)، مواهب الجليل (3/ 119).) ---. وقدره الشافعية والحنابلة بنصف الليل +++ (ينظر: تحفة المحتاج (4/ 113)، مغني المحتاج (2/ 265)، الإنصاف (4/ 32)، كشاف القناع (2/ 497).) ---. وقدره أحمد في رواية بمغيب القمر +++ (ينظر: شرح العمدة (2/ 616).) ---؛ لما جاء في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما +++ (أخرجه البخاري (1679)، ومسلم (1291). من حديث ابن جريج عن عبد الله مولى أسماء قال: ((قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: ارحل بي، فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها. فقلت: لها أي هنتاه لقد غلسنا؟ قالت: كلا، أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن)).) ---. والأقرب أن يجوز الانصراف للضعفة ومن في حكمهم من منتصف الليل؛ لأنه لم يرد في النصوص تقييد للوقت الذي يجوز فيه الدفع، وإذا كان كذلك فإن المعتبر هو مضي أكثر الليل. ويستحب لمن دفع من مزدلفة أن يقف داعيا ذاكرا لله قبل خروجه، فإن ابن عمر كان إذا قدم ضعفة أهله أمرهم أن يقفوا ويدعوا ويذكروا الله قبل أن يدفعوا +++ (رواه البخاري (1676)، ومسلم (1295).) ---.

المشاهدات:1386
المطلب الثالث: وقت الدفع من مزدلفة
يبدأ وقت الوقوف بمزدلفة من وقت الدفع من عرفة إلى طلوع الشمس من يوم النحر. فمن لم يات مزدلفة هذا الوقت يكون قد فاته الوقوف بها، فإن كان لعذر فلا شيء عليه؛ لأن الله تعالى قال: {فاتقوا الله ما استطعتم} (التغابن: 16.) ، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من فقهاء الحنفية (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 136).) والمالكية (ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 483)، الفواكه الدواني (1/ 362).) والشافعية (ينظر: المجموع شرح المهذب (8/ 136).) ، وخالف الحنابلة (ينظر: المغني (3/ 437)، الإنصاف (4/ 32، 60).) فأوجبوا عليه فدية، والراجح ما عليه الجمهور.
والسنة المتفق عليها بين أهل العلم أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل شروق الشمس (المغني (3/ 377).) .
ويستحب أن يكون دفعه بعد أن يسفر جدا وينتشر الضياء عند أكثر أهل العلم (ينظر: المبسوط (4/ 20)، بدائع الصنائع (2/ 156)، المجموع شرح المهذب (8/ 125،131)، المغني (3/ 378). وخالف مالك فقال: يدفع قبل الإسفار. ينظر: المدونة (1/ 433)، مواهب الجليل (3/ 125).) . كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ودفع قبل أن تطلع الشمس (أخرجه مسلم (1218) عن جابر رضي الله عنه.) .
وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بالتقدم ليلة مزدلفة؛ دفعا للحرج عنهم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: أرخص في أولئك رسول صلى الله عليه وسلم (البخاري (1676)، ومسلم (1295).) . بل قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة، فاستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه (البخاري (1681)، ومسلم (1290) ، وكذلك جاء فيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل (البخاري (1677)، ومسلم (1293).) . ولما كان هذا الإذن بالدفع غير مؤقت بوقت، بل جاء مطلقا من غير توقيت؛ فقد اختلف العلماء في وقت جواز الدفع؛ فلم يقدره الحنفية بشيء فيكفي المرور (ينظر: البحر الرائق (2/ 368)، بدائع الصنائع (2/ 137)، المبسوط (4/ 63).) ، وقدره المالكية بالنزول وحط الرحل (ينظر: الذخيرة (3/ 263)، شرح الخرشي (2/ 337)، مواهب الجليل (3/ 119).) . وقدره الشافعية والحنابلة بنصف الليل (ينظر: تحفة المحتاج (4/ 113)، مغني المحتاج (2/ 265)، الإنصاف (4/ 32)، كشاف القناع (2/ 497).) . وقدره أحمد في رواية بمغيب القمر (ينظر: شرح العمدة (2/ 616).)
؛ لما جاء في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما (أخرجه البخاري (1679)، ومسلم (1291). من حديث ابن جريج عن عبد الله مولى أسماء قال: ((قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: ارحل بي، فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها. فقلت: لها أي هنتاه لقد غلسنا؟ قالت: كلا، أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن)).) . والأقرب أن يجوز الانصراف للضعفة ومن في حكمهم من منتصف الليل؛ لأنه لم يرد في النصوص تقييد للوقت الذي يجوز فيه الدفع، وإذا كان كذلك فإن المعتبر هو مضي أكثر الليل.
ويستحب لمن دفع من مزدلفة أن يقف داعيا ذاكرا لله قبل خروجه، فإن ابن عمر كان إذا قدم ضعفة أهله أمرهم أن يقفوا ويدعوا ويذكروا الله قبل أن يدفعوا (رواه البخاري (1676)، ومسلم (1295).) .

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91422 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87223 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف