×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المطلب الثاني: وقت الوقوف بعرفة دفع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة يوم التاسع بعد أن طلعت الشمس، فوجد قبة قد ضربت له بنمرة، وهي قبل عرفة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر براحلته فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم أتى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا، ثم دفع إلى المزدلفة +++ (أخرجه مسلم (1218).) ---. فكل من أدرك الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر صار مدركا للحج، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء +++ (ينظر: الإجماع لابن المنذر، ص (57).) ---، غير أنه أن من جاء عرفة نهارا؛ وجب عليه أن يقف بها إلى غروب الشمس, فإن خرج قبل الغروب لزمه دم إن لم يرجع +++ (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 127)، التمهيد (10/ 21)، وفي المجموع شرح المهذب (8/ 119)، المغني (3/ 436).) ---، وخالف في ذلك مالك فذهب إلى أن من جاء عرفة نهارا وخرج قبل غروب الشمس؛ فلا حج له إذا لم يعد فيقف بها ليلا؛ لأنه يرى أن عمدة الوقوف بالليل +++ (ينظر: المدونة (1/ 430)، الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 372). وقال في التمهيد (10/ 20 - 21): "ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك: إن من دفع قبل الغروب فلا حج له وهو قد وقف بعد الزوال وبعد الصلاة، ولا روينا عن أحد من السلف".) ---، قال ابن عمر رضي الله عنهما: «من لم يقف بعرفة، من ليلة المزدلفة، من قبل أن يطلع الفجر، فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة، من ليلة المزدلفة، قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج» أخرجه مالك في الموطأ +++ ((1455).) ---. وأما من جاء عرفة بعد غروب الشمس فلا خلاف بين العلماء أنه يكفيه أن يقف بها أدنى زمن مادام ذلك قبل طلوع الفجر +++ (ينظر: الإجماع لابن المنذر، ص (57)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 276 - 277).) ---. وبطلوع فجر يوم النحر ينتهي وقت الوقوف بعرفة إجماعا +++ (ينظر: التمهيد (1/ 111)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 276).) ---. أما من وقف قبل الزوال يوم عرفة وانصرف؛ فالجمهور على أنه لا حج له +++ (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 125)، مواهب الجليل (3/ 94)، المجموع شرح المهذب (8/ 120).) ---، وقد حكي الإجماع عليه، وفيه نظر +++ (ينظر: الاستذكار (4/ 281)، بداية المجتهد (2/ 113)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 276).) ---؛ فقد خالف في ذلك الحنابلة +++ (ينظر: المغني (3/ 372).) ---، فقالوا: من وقف قبل الزوال فقد أدرك الحج، وعليه دم؛ لتركه الوقوف إلى غروب الشمس. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس: «من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات، قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه، وقضى تفثه» +++ (رواه أحمد (16208)، وأبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (3039)، وابن ماجه (3016). وقال عنه الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة (2820)، وابن حبان (3850)، وقال الحاكم (1701): هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث.) ---، وبحديث عبد الرحمن بن يعمر، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه» +++ (رواه أحمد (18773)، والترمذي (889)، والنسائي (3016)، وابن ماجه (3015) عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة (2822)، وابن حبان (3892).) ---.

المشاهدات:1388
المطلب الثاني: وقت الوقوف بعرفة
دفع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة يوم التاسع بعد أن طلعت الشمس، فوجد قبة قد ضربت له بنمرة، وهي قبل عرفة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر براحلته فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم أتى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا، ثم دفع إلى المزدلفة (أخرجه مسلم (1218).) .
فكل من أدرك الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر صار مدركا للحج، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء (ينظر: الإجماع لابن المنذر، ص (57).) ، غير أنه أن من جاء عرفة نهارا؛ وجب عليه أن يقف بها إلى غروب الشمس, فإن خرج قبل الغروب لزمه دم إن لم يرجع (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 127)، التمهيد (10/ 21)، وفي المجموع شرح المهذب (8/ 119)، المغني (3/ 436).) ، وخالف في ذلك مالك فذهب إلى أن من جاء عرفة نهارا وخرج قبل غروب الشمس؛ فلا حج له إذا لم يعد فيقف بها ليلا؛ لأنه يرى أن عمدة الوقوف بالليل (ينظر: المدونة (1/ 430)، الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 372). وقال في التمهيد (10/ 20 - 21): "ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك: إن من دفع قبل الغروب فلا حج له وهو قد وقف بعد الزوال وبعد الصلاة، ولا روينا عن أحد من السلف".) ، قال ابن عمر رضي الله عنهما: «من لم يقف بعرفة، من ليلة المزدلفة، من قبل أن يطلع الفجر، فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة، من ليلة المزدلفة، قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج» أخرجه مالك في الموطأ ((1455).) .
وأما من جاء عرفة بعد غروب الشمس فلا خلاف بين العلماء أنه يكفيه أن يقف بها أدنى زمن مادام ذلك قبل طلوع الفجر (ينظر: الإجماع لابن المنذر، ص (57)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 276 - 277).) . وبطلوع فجر يوم النحر ينتهي وقت الوقوف بعرفة إجماعا (ينظر: التمهيد (1/ 111)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 276).) .
أما من وقف قبل الزوال يوم عرفة وانصرف؛ فالجمهور على أنه لا حج له (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 125)، مواهب الجليل (3/ 94)، المجموع شرح المهذب (8/ 120).) ، وقد حكي الإجماع عليه، وفيه نظر (ينظر: الاستذكار (4/ 281)، بداية المجتهد (2/ 113)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 276).) ؛ فقد خالف في ذلك الحنابلة (ينظر: المغني (3/ 372).) ، فقالوا: من وقف قبل الزوال فقد أدرك الحج، وعليه دم؛ لتركه الوقوف إلى غروب الشمس. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس: «من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات، قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه، وقضى تفثه» (رواه أحمد (16208)، وأبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (3039)، وابن ماجه (3016). وقال عنه الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة (2820)، وابن حبان (3850)، وقال الحاكم (1701): هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث.) ، وبحديث عبد الرحمن بن يعمر، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه» (رواه أحمد (18773)، والترمذي (889)، والنسائي (3016)، وابن ماجه (3015) عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة (2822)، وابن حبان (3892).) .

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات90649 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87046 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف