×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المبحث الثالث: الحلق أو التقصير أجمع أهل العلم على أنه يشرع للحاج يوم النحر والمعتمر بعد السعي أن يحلق راسه أو يقصره +++ (ينظر: الإجماع لابن المنذر، ص (59)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 291)، المجموع شرح المهذب (8/ 199) ---؛ لقوله تعالى: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين} +++ (الفتح: 27.) ---، ولما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: «والمقصرين» +++ (أخرجه البخاري (1727)، ومسلم (1301).) ---، ولفعله صلى الله عليه وسلم؛ فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق راسه في حجة الوداع +++ (أخرجه البخاري (4410)، ومسلم (1304) ---. والحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة في قول جماهير أهل العلم +++ (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 140)، حاشية الدسوقي (2/ 46)، الإنصاف (4/ 42)، خلافا للشافعي حيث قال: إنه ركن من أركان الحج والعمرة. ينظر: حاشية عميرة (2/ 149)، المجموع شرح المهذب (8/ 205).) ---. والواجب حلق جميع الراس، أو تقصيره كله؛ لقوله تعالى: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين}. فقد أضاف الله الحلق والتقصير لجميع الراس. وقد بينه بفعله صلى الله عليه وسلم حيث حلق جميع شعر راسه في حجة الوداع +++ (أخرجه البخاري (4410)، ومسلم (1304).) ---. وقال صلى الله عليه وسلم: «لتاخذوا مناسككم» +++ (أخرجه مسلم (1297).) ---، وهذا مذهب المالكية +++ (ينظر: حاشية الدسوقي (2/ 46).) ---، والحنابلة +++ (ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 524).) ---.والإجماع منعقد على أن الحلق للرجل أفضل من التقصير +++ (ينظر: مراتب الإجماع (ص 44)، المجموع شرح المهذب (8/ 199)، المغني (5/ 466).) ---. ولا يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة في حجة الوداع بأن يقصروا بعد عمرتهم +++ (فعن جابر رضي الله عنه، أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا، وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة»، ففعلوا. أخرجه البخاري (1568)، ومسلم (1216).) ---؛ وذلك لأجل أن يبقوا شعرا لحلاق الحج وتقصيره لقرب وقت الحج؛ ولهذا كان التقصير أفضل لمن كانت عمرته قريبة من الحج. أما من كانت عمرته قبل الحج بفترة ينبت فيها الشعر عادة، فالأفضل له الحلق؛ لعموم ما تقدم من أدلة أفضلية الحلق. أما النساء فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يشرع لهن سوى التقصير +++ (ينظر: المجموع شرح المهذب (8/ 199)، المغني (3/ 466)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 292).) ---؛ لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على النساء حلق؛ إنما على النساء التقصير». رواه أبو داود +++ (سنن أبي داود (1984)، وحسن إسناده النووي في المجموع شرح المهذب (8/ 197) ---. وقد جاء عن ابن عمر وغيره أنها تقصر قدر أنملة +++ (أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر وإبراهيم؛ كما في المصنف (12909)، (12917).) ---، «فإن قصر دونها جاز؛ لحصول اسم التقصير» +++ (شرح النووي على مسلم (4/ 426).) ---. الفصل الخامس: صفة الحج بين النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج وأعماله بيانا واضحا بقوله وفعله، وقد أمر صلى الله عليه وسلم الناس أن ياخذوا عنه أعمال حجهم، ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: «لتاخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» +++ (رواه مسلم (1297).) ---، وفي رواية النسائي: «لتاخذوا عني مناسككم، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا» +++ (رواه أحمد (14946)، والترمذي (886)، والنسائي (3062)، وابن ماجه (3023) عن جابر رضي الله عنه، واللفظ للنسائي.) ---. وتسهيلا لبيان صفة الحج ومناسكه وأعماله؛ سأتناوله ببيان أعمال كل يوم من أيام الحج. فأيام الحج ستة، وهي يوم التروية، ويوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة +++ (ينظر: المجموع شرح المهذب (8/ 82)، فتح الباري (3/ 575).) ---.

المشاهدات:1241
المبحث الثالث: الحلق أو التقصير
أجمع أهل العلم على أنه يشرع للحاج يوم النحر والمعتمر بعد السعي أن يحلق راسه أو يقصره (ينظر: الإجماع لابن المنذر، ص (59)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 291)، المجموع شرح المهذب (8/ 199) ؛ لقوله تعالى: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين} (الفتح: 27.) ، ولما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: «والمقصرين» (أخرجه البخاري (1727)، ومسلم (1301).) ، ولفعله صلى الله عليه وسلم؛ فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق راسه في حجة الوداع (أخرجه البخاري (4410)، ومسلم (1304) .
والحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة في قول جماهير أهل العلم (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 140)، حاشية الدسوقي (2/ 46)، الإنصاف (4/ 42)، خلافا للشافعي حيث قال: إنه ركن من أركان الحج والعمرة. ينظر: حاشية عميرة (2/ 149)، المجموع شرح المهذب (8/ 205).) . والواجب حلق جميع الراس، أو تقصيره كله؛ لقوله تعالى: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين}. فقد أضاف الله الحلق والتقصير لجميع الراس. وقد بينه بفعله صلى الله عليه وسلم حيث حلق جميع شعر راسه في حجة الوداع (أخرجه البخاري (4410)، ومسلم (1304).) . وقال صلى الله عليه وسلم: «لتاخذوا مناسككم» (أخرجه مسلم (1297).) ، وهذا مذهب المالكية (ينظر: حاشية الدسوقي (2/ 46).) ، والحنابلة (ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 524).) .والإجماع منعقد على أن الحلق للرجل أفضل من التقصير (ينظر: مراتب الإجماع (ص 44)، المجموع شرح المهذب (8/ 199)، المغني (5/ 466).) .
ولا يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة في حجة الوداع بأن يقصروا بعد عمرتهم (فعن جابر رضي الله عنه، أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا، وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة»، ففعلوا. أخرجه البخاري (1568)، ومسلم (1216).) ؛ وذلك لأجل أن يبقوا شعرا لحلاق الحج وتقصيره لقرب وقت الحج؛ ولهذا كان التقصير أفضل لمن كانت عمرته قريبة من الحج.
أما من كانت عمرته قبل الحج بفترة ينبت فيها الشعر عادة، فالأفضل له الحلق؛ لعموم ما تقدم من أدلة أفضلية الحلق.
أما النساء فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يشرع لهن سوى التقصير (ينظر: المجموع شرح المهذب (8/ 199)، المغني (3/ 466)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 292).) ؛ لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على النساء حلق؛ إنما على النساء التقصير». رواه أبو داود (سنن أبي داود (1984)، وحسن إسناده النووي في المجموع شرح المهذب (8/ 197) . وقد جاء عن ابن عمر وغيره أنها تقصر قدر أنملة (أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر وإبراهيم؛ كما في المصنف (12909)، (12917).) ، «فإن قصر دونها جاز؛ لحصول اسم التقصير» (شرح النووي على مسلم (4/ 426).) .
الفصل الخامس: صفة الحج
بين النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج وأعماله بيانا واضحا بقوله وفعله، وقد أمر صلى الله عليه وسلم الناس أن ياخذوا عنه أعمال حجهم، ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: «لتاخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» (رواه مسلم (1297).) ، وفي رواية النسائي: «لتاخذوا عني مناسككم، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا» (رواه أحمد (14946)، والترمذي (886)، والنسائي (3062)، وابن ماجه (3023) عن جابر رضي الله عنه، واللفظ للنسائي.) . وتسهيلا لبيان صفة الحج ومناسكه وأعماله؛ سأتناوله ببيان أعمال كل يوم من أيام الحج. فأيام الحج ستة، وهي يوم التروية، ويوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة (ينظر: المجموع شرح المهذب (8/ 82)، فتح الباري (3/ 575).) .

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91414 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87214 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف