×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / النبذة في أحكام الحج والعمرة / المطلب الثالث: المحظورات المختصة بالنساء

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المطلب الثالث: المحظورات المختصة بالنساء جاء النص على أن النساء لا يحل لهن نوعان من اللباس: الأول: لبس النقاب، وهو كل ما يغطى به الوجه مما فيه ثقب للعين، سواء أكان لعين واحدة أم لعينين، بأي صفة كان، فتمنع المرأة في الإحرام من لبسه؛ لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تنتقب المرأة المحرمة» +++ (رواه البخاري (1838).) ---، وقد حكي الاتفاق على ذلك قال ابن عبدالبر: «وعلى كراهة النقاب للمراة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار لم يختلفوا في كراهة التبرقع والنقاب للمراة المحرمة إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة +++ (رواه مالك في الموطأ (1176) عن فاطمة بنت المنذر؛ أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات. ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.) ---، وروي عن عائشة أنها قالت تغطي المرأة المحرمة وجهها إن شاءت، وروي عنها أنها لا تفعل، وعليه الناس» +++ (الاستذكار (4/ 15).) ---. لكن إذا كانت في حضرة رجال أجانب، فإنها تستر وجهها لا خلاف بين أهل العلم في ذلك +++ (ينظر: المغني (5/ 154).) ---. واستدلوا بما جاء في سنن أبي داوود وغيره من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من راسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» +++ (رواه أحمد (24021)، وأبو داود (1833)، وابن ماجه (2935). وينظر: التلخيص الحبير (2/ 576).) ---. «ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق، كالعورة» +++ (المغني (5/ 154 - 155).) ---. وهذا المحظور خاص بالنساء لأن الرجال لا يحل لهم لبس النقاب لا في الإحرام ولا في غيره لأنه من التشبه بالنساء، وقد مضى بيان حكم تخمير الرجل وجهه في الإحرام. الثاني: لبس القفازين، وهما لباس الكف من نسيج أو جلد أو غيرهما. يدل لمنعه حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تلبس القفازين» +++ (رواه البخاري (1838).) ---، وبهذا قال جماهير علماء الأمة +++ (هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى جواز لبس المرأة المحرمة للقفازين. ينظر: بدائع الصنائع (2/ 186)، مواهب الجليل (3/ 140)، روضة الطالبين (3/ 127)، الإنصاف (3/ 503).) ---. وهذا نص عليه في النساء دون الرجال لجريان العادة في أنه يلبسه النساء غالبا، والقفاز ممنوع على الرجال أيضا لأنه مندرج في المخيط الذي منع منه المحرم +++ (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 257)، مفيد الأنام (1/ 221).) ---. ومما تقدم من تفصيل يتبين أن الأصل في محظورات الإحرام التوقيف، فلا يمنع المحرم من شيء من المباحات إلا ما دل الدليل على منعه. وبناء على هذا الأصل فإن ما يسأل عنه كثير من المحرمين من حكم لبس الساعات، والنظارات، والأحزمة التي يمسك بها الإزار ونحو ذلك؛ فكل ذلك جائز لا مانع منه؛ لأنه لم يأت نص يمنعها، ولأنه ورد عن الصحابة إباحة ما هو من جنسها، كلبس الخاتم والهميان، وهو ما يشد في الوسط. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «لا باس بالهميان والخاتم للمحرم» +++ (رواه الدارقطني (2481)، والبيهقي (9187) عن ابن عباس رضي الله عنهما.) ---، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طاف، وهو محرم، وقد حزم على بطنه بثوب +++ (رواه البخاري في صحيحه (2/ 136) عنه بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة (15447)، وانظر: تغليق التعليق (3/ 49)، والفتح (3/ 397).) ---.

المشاهدات:1201
المطلب الثالث: المحظورات المختصة بالنساء
جاء النص على أن النساء لا يحل لهن نوعان من اللباس:
الأول: لبس النقاب، وهو كل ما يغطى به الوجه مما فيه ثقب للعين، سواء أكان لعين واحدة أم لعينين، بأي صفة كان، فتمنع المرأة في الإحرام من لبسه؛ لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تنتقب المرأة المحرمة» (رواه البخاري (1838).) ، وقد حكي الاتفاق على ذلك قال ابن عبدالبر: «وعلى كراهة النقاب للمراة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار لم يختلفوا في كراهة التبرقع والنقاب للمراة المحرمة إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة (رواه مالك في الموطأ (1176) عن فاطمة بنت المنذر؛ أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات. ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.) ، وروي عن عائشة أنها قالت تغطي المرأة المحرمة وجهها إن شاءت، وروي عنها أنها لا تفعل، وعليه الناس» (الاستذكار (4/ 15).) .
لكن إذا كانت في حضرة رجال أجانب، فإنها تستر وجهها لا خلاف بين أهل العلم في ذلك (ينظر: المغني (5/ 154).) .
واستدلوا بما جاء في سنن أبي داوود وغيره من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من راسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» (رواه أحمد (24021)، وأبو داود (1833)، وابن ماجه (2935). وينظر: التلخيص الحبير (2/ 576).) .
«ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق، كالعورة» (المغني (5/ 154 - 155).) .
وهذا المحظور خاص بالنساء لأن الرجال لا يحل لهم لبس النقاب لا في الإحرام ولا في غيره لأنه من التشبه بالنساء، وقد مضى بيان حكم تخمير الرجل وجهه في الإحرام.
الثاني: لبس القفازين، وهما لباس الكف من نسيج أو جلد أو غيرهما. يدل لمنعه حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تلبس القفازين» (رواه البخاري (1838).) ، وبهذا قال جماهير علماء الأمة (هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى جواز لبس المرأة المحرمة للقفازين. ينظر: بدائع الصنائع (2/ 186)، مواهب الجليل (3/ 140)، روضة الطالبين (3/ 127)، الإنصاف (3/ 503).) . وهذا نص عليه في النساء دون الرجال لجريان العادة في أنه يلبسه النساء غالبا، والقفاز ممنوع على الرجال أيضا لأنه مندرج في المخيط الذي منع منه المحرم (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 257)، مفيد الأنام (1/ 221).) .
ومما تقدم من تفصيل يتبين أن الأصل في محظورات الإحرام التوقيف، فلا يمنع المحرم من شيء من المباحات إلا ما دل الدليل على منعه. وبناء على هذا الأصل فإن ما يسأل عنه كثير من المحرمين من حكم لبس الساعات، والنظارات، والأحزمة التي يمسك بها الإزار ونحو ذلك؛ فكل ذلك جائز لا مانع منه؛ لأنه لم يأت نص يمنعها، ولأنه ورد عن الصحابة إباحة ما هو من جنسها، كلبس الخاتم والهميان، وهو ما يشد في الوسط. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «لا باس بالهميان والخاتم للمحرم» (رواه الدارقطني (2481)، والبيهقي (9187) عن ابن عباس رضي الله عنهما.) ، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طاف، وهو محرم، وقد حزم على بطنه بثوب (رواه البخاري في صحيحه (2/ 136) عنه بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة (15447)، وانظر: تغليق التعليق (3/ 49)، والفتح (3/ 397).) .

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91408 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87214 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف