×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المبحث الثالث: سنن الإحرام للإحرام سنن عديدة ينبغي لمريد الحج أو العمرة أن يحرص عليها، وهي كما يلي: السنة الأولى: الاغتسال قبل الإحرام، وهو مستحب بالاتفاق +++ (ينظر: بداية المجتهد (2/ 102)، المغني لابن قدامة (3/ 256)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 252).) ---؛ فقد ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. أما فعله فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «تجرد لإهلاله واغتسل» رواه الترمذي، وفي ثبوته مقال +++ (رواه الترمذي (830) وقال: حسن غريب، وصححه ابن خزيمة (2595)، وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/ 51) لجهالة أحد رواته، وابن حجر في التلخيص (992).) ---. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد أمر به صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما نفست بذي الحليفة، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله: كيف أصنع؟ فقال: «اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي» +++ (رواه مسلم (1218) عن جابر رضي الله عنه.) ---، وكذلك أمر به عائشة - رضي الله عنهم - لما حاضت بسرف، وكانت قد أحرمت بالعمرة، فقال لها: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي بالحج» +++ (رواه مسلم (1213) عن جابر رضي الله عنه.) ---، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «النفساء والحائض تغتسل وتحرم» +++ (رواه أحمد (3435)، وأبو داود (1744)، والترمذي (945)، وقال: حسن غريب.) ---. وأما الأخذ من شعر الإبط والعانة وتقليم الأظفار فليس من السنن الخاصة بالإحرام، وإنما هو من سنن الفطرة، فإن كان ثمة حاجة لإزالتها أزالها. السنة الثانية: التجرد من المخيط قبل الإحرام، وهو مستحب بالاتفاق +++ (ينظر: المغني (3/ 257)، المجموع شرح المهذب (7/ 214).) ---؛ لما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي. لكن لو أن أحدا أحرم قبل نزع المخيط صح إحرامه، وأمر بخلعه ولبس الإزار والرداء فورا. السنة الثالثة: التطيب في راسه ولحيته قبل الإحرام، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» +++ (رواه البخاري (1539)، ومسلم (1189).) ---. وهو سنة سواء أكان بما يبقى عينه كالمسك ونحوه، أم بما يبقى أثره كالعود والبخور وماء الورد ونحوها +++ (ينظر: المغني (3/ 258).) ---؛ ويدل له أيضا ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد، حتى أجد وبيص +++ (أي: بريق.) --- الطيب في راسه ولحيته» +++ (رواه البخاري (5923)، ومسلم (1190).) ---. وبهذا قال جمهور أهل العلم خلافا لعطاء ومالك حيث كرها التطيب للإحرام +++ (ينظر: التمهيد (2/ 252) الاستذكار (4/ 29).) ---. والمرأة فيما تقدم من سنة التطيب عند الإحرام كالرجل +++ (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 218)، المغني (3/ 314).) ---؛ لما جاء عن عائشة أنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك +++ (قال في النهاية في غريب الأثر (2/ 970): «هو طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل».) --- المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره عليها +++ (أبو داود (1832).) ---. والأفضل إن كانت تخشى قرب الرجال الأجانب منها أن تتطيب بما لا تظهر رائحته. السنة الرابعة: أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، وقد حكي الإجماع على ذلك +++ (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 217).) ---. ويجوز أن يكون الإزار والرداء من أي لون إلا المزعفرة؛ لما روى البخاري في صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة» +++ (أخرجه البخاري (1545).) ---. وقد استحب جماعة من الفقهاء البياض فيهما. أما استحباب لبس النعلين؛ لما في الصحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» +++ (أخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177).) ---. السنة الخامسة: أن يلبي بالحج أو العمرة بعد صلاة؛ إما صلاة فرض, وإما صلاة نفل لها سبب، كصلاة ضحى، أو سنة وضوء ونحو ذلك. وقد اختلف العلماء هل يستحب للإحرام صلاة تخصه؟ على قولين: القول الأول: أنه يستحب أن يكون إحرامه بعد صلاة ركعتين. وبهذا قال جماهير العلماء +++ (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 144)، بداية المجتهد (2/ 103)،، المجموع شرح المهذب (7/ 221)، المغني (3/ 259).) ---، وقد حكى النووي الإجماع على ذلك +++ (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 221).) ---. وفيه نظر كما سيتبين. القول الثاني: أنه يستحب أن يكون إحرامه بعد صلاة فرض إن وافق وقته أو صلاة نفل له سبب، وهذا رواية في مذهب أحمد اختارها ابن تيمية +++ (ينظر: مجموع الفتاوى (26/ 109).) ---. والأقرب من هذين القولين أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، فهو أقوى دليلا، وذلك أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إحرامه بعد فريضة وأن صلاته في ذي الحليفة كانت لأجل أنه واد مبارك كما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في ذي الحليفة: «أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة» +++ (رواه البخاري (1534).) ---. ويؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذي الحليفة لما رجع إلى المدينة كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» +++ (رواه البخاري (1533).) ---. وقد استحب ذلك جماعة من أهل العلم. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يتجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه +++ (موطأ مالك (1520).) ---. والسنة أن تكون تلبيته بالنسك بعد صلاته مباشرة في مكانه +++ (ينظر: بداية المجتهد (2/ 103)، المغني (3/ 260)، فتح الباري (3/ 400 - 401) ---؛ لما جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة» +++ (رواه البخاري (1534) ---. وقيل: يلبي إذا ركب راحلته متجها إلى مكة +++ (وقد استدلوا بما جاء في رواه البخاري (1552)، ومسلم (1184) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة». وبما رواه مسلم (1186) عن ابن عمر رضي الله عنه: «ما أهل رسول الله إلا من عند الشجرة، حين قام به بعيره».) ---. وقيل: يلبي إذا علا البيداء +++ (واستدلوا بما روى مسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم: «ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، فأهل بالتوحيد». وبما رواه البخاري (1545) من حديث ابن عباس رضي الله عنه: «فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه»، وكذلك ما رواه البخاري (1551) عن في حديث أنس رضي الله عنه: «ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل».) ---. وبكل قال بعض الصحابة. وقد أزال إشكال اختلافهم في مكان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فذكر الحديث، وفيه: «فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع منه قوم فحفظوه، ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى، فسمعوه حين ذاك، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به راحلته، ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله في مصلاه وايم الله، ثم أهل ثانيا وثالثا» +++ (رواه أبو داود (1770) وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (2069) ---. وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة، فيكون إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء. وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل +++ (فتح الباري (3/ 400).) ---. السنة السادسة: تسمية النسك، وهو تعيينه وذلك بذكر نوع النسك الذي أحرم به، بأن يقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجة، أو لبيك عمرة في حجة؛ لما جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربي»، فقال: «صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة» +++ (تقدم تخريجه.) ---. ومن الجدير بالذكر أن تسمية النسك ليست مقتصرة على وقت الإحرام والدخول في النسك فقط، بل هو سنة عند التلبية بالنسك وبعد ذلك أيضا، فقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا +++ (رواه مسلم (1247) ---، وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحجة +++ (رواه مسلم (1211).) ---. السنة السابعة: التلبية وهي قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسياتي مزيد بيان لها.

المشاهدات:1326
المبحث الثالث: سنن الإحرام
للإحرام سنن عديدة ينبغي لمريد الحج أو العمرة أن يحرص عليها، وهي كما يلي:
السنة الأولى: الاغتسال قبل الإحرام، وهو مستحب بالاتفاق (ينظر: بداية المجتهد (2/ 102)، المغني لابن قدامة (3/ 256)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 252).) ؛ فقد ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله.
أما فعله فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «تجرد لإهلاله واغتسل» رواه الترمذي، وفي ثبوته مقال (رواه الترمذي (830) وقال: حسن غريب، وصححه ابن خزيمة (2595)، وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/ 51) لجهالة أحد رواته، وابن حجر في التلخيص (992).) . وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد أمر به صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما نفست بذي الحليفة، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله: كيف أصنع؟ فقال: «اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي» (رواه مسلم (1218) عن جابر رضي الله عنه.) ، وكذلك أمر به عائشة - رضي الله عنهم - لما حاضت بسرف، وكانت قد أحرمت بالعمرة، فقال لها: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي بالحج» (رواه مسلم (1213) عن جابر رضي الله عنه.) ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «النفساء والحائض تغتسل وتحرم» (رواه أحمد (3435)، وأبو داود (1744)، والترمذي (945)، وقال: حسن غريب.) .
وأما الأخذ من شعر الإبط والعانة وتقليم الأظفار فليس من السنن الخاصة بالإحرام، وإنما هو من سنن الفطرة، فإن كان ثمة حاجة لإزالتها أزالها.
السنة الثانية: التجرد من المخيط قبل الإحرام، وهو مستحب بالاتفاق (ينظر: المغني (3/ 257)، المجموع شرح المهذب (7/ 214).) ؛ لما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي. لكن لو أن أحدا أحرم قبل نزع المخيط صح إحرامه، وأمر بخلعه ولبس الإزار والرداء فورا.
السنة الثالثة: التطيب في راسه ولحيته قبل الإحرام، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» (رواه البخاري (1539)، ومسلم (1189).) . وهو سنة سواء أكان بما يبقى عينه كالمسك ونحوه، أم بما يبقى أثره كالعود والبخور وماء الورد ونحوها (ينظر: المغني (3/ 258).) ؛ ويدل له أيضا ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد، حتى أجد وبيص (أي: بريق.) الطيب في راسه ولحيته» (رواه البخاري (5923)، ومسلم (1190).) . وبهذا قال جمهور أهل العلم خلافا لعطاء ومالك حيث كرها التطيب للإحرام (ينظر: التمهيد (2/ 252) ـ الاستذكار (4/ 29).) .
والمرأة فيما تقدم من سنة التطيب عند الإحرام كالرجل (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 218)، المغني (3/ 314).) ؛ لما جاء عن عائشة أنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك (قال في النهاية في غريب الأثر (2/ 970): «هو طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل».) المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره عليها (أبو داود (1832).) . والأفضل إن كانت تخشى قرب الرجال الأجانب منها أن تتطيب بما لا تظهر رائحته.
السنة الرابعة: أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، وقد حكي الإجماع على ذلك (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 217).) .
ويجوز أن يكون الإزار والرداء من أي لون إلا المزعفرة؛ لما روى البخاري في صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة» (أخرجه البخاري (1545).) . وقد استحب جماعة من الفقهاء البياض فيهما.
أما استحباب لبس النعلين؛ لما في الصحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» (أخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177).) .
السنة الخامسة: أن يلبي بالحج أو العمرة بعد صلاة؛ إما صلاة فرض, وإما صلاة نفل لها سبب، كصلاة ضحى، أو سنة وضوء ونحو ذلك.
وقد اختلف العلماء هل يستحب للإحرام صلاة تخصه؟ على قولين:
القول الأول: أنه يستحب أن يكون إحرامه بعد صلاة ركعتين. وبهذا قال جماهير العلماء (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 144)، بداية المجتهد (2/ 103)،، المجموع شرح المهذب (7/ 221)، المغني (3/ 259).) ، وقد حكى النووي الإجماع على ذلك (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 221).) . وفيه نظر كما سيتبين.
القول الثاني: أنه يستحب أن يكون إحرامه بعد صلاة فرض إن وافق وقته أو صلاة نفل له سبب، وهذا رواية في مذهب أحمد اختارها ابن تيمية (ينظر: مجموع الفتاوى (26/ 109).) .
والأقرب من هذين القولين أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، فهو أقوى دليلا، وذلك أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إحرامه بعد فريضة وأن صلاته في ذي الحليفة كانت لأجل أنه واد مبارك كما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في ذي الحليفة: «أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة» (رواه البخاري (1534).) .
ويؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذي الحليفة لما رجع إلى المدينة كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» (رواه البخاري (1533).) .
وقد استحب ذلك جماعة من أهل العلم. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يتجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه (موطأ مالك (1520).) . والسنة أن تكون تلبيته بالنسك بعد صلاته مباشرة في مكانه (ينظر: بداية المجتهد (2/ 103)، المغني (3/ 260)، فتح الباري (3/ 400 - 401) ؛ لما جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة» (رواه البخاري (1534) .
وقيل: يلبي إذا ركب راحلته متجها إلى مكة (وقد استدلوا بما جاء في رواه البخاري (1552)، ومسلم (1184) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة». وبما رواه مسلم (1186) عن ابن عمر رضي الله عنه: «ما أهل رسول الله إلا من عند الشجرة، حين قام به بعيره».) . وقيل: يلبي إذا علا البيداء (واستدلوا بما روى مسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم: «ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، فأهل بالتوحيد». وبما رواه البخاري (1545) من حديث ابن عباس رضي الله عنه: «فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه»، وكذلك ما رواه البخاري (1551) عن في حديث أنس رضي الله عنه: «ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل».) . وبكل قال بعض الصحابة.
وقد أزال إشكال اختلافهم في مكان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فذكر الحديث، وفيه: «فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع منه قوم فحفظوه، ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى، فسمعوه حين ذاك، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به راحلته، ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله في مصلاه وايم الله، ثم أهل ثانيا وثالثا» (رواه أبو داود (1770) وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (2069) .
وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة، فيكون إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء. وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل (فتح الباري (3/ 400).) .
السنة السادسة: تسمية النسك، وهو تعيينه وذلك بذكر نوع النسك الذي أحرم به، بأن يقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجة، أو لبيك عمرة في حجة؛ لما جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربي»، فقال: «صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة» (تقدم تخريجه.) .
ومن الجدير بالذكر أن تسمية النسك ليست مقتصرة على وقت الإحرام والدخول في النسك فقط، بل هو سنة عند التلبية بالنسك وبعد ذلك أيضا، فقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا (رواه مسلم (1247) ، وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحجة (رواه مسلم (1211).) .
السنة السابعة: التلبية وهي قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسياتي مزيد بيان لها.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91549 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87255 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف