×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

الفصل الثالث: الإحرام وأنواع النسك المبحث الأول: معنى الإحرام. الإحرام هو أول أعمال الحج والعمرة، مصدر أحرم على وزن أفعل لمن شرع في شيء أو دخل فيه، فأحرم، أي: دخل في التحريم، كما يقال: أشرق، أي: دخل في وقت الشروق. والإحرام شرعا الدخول في أحكام النسك من حج أو عمرة +++ (ينظر: أسنى المطالب (1/ 467)، تحفة المحتاج (4/ 50)، الإنصاف (3/ 307)، كشاف القناع (2/ 406).) ---. وقيل: الإحرام نية الدخول في النسك +++ (وبهذا عرفه أكثر الفقهاء، بل حكى الإجماع عليه في نهاية المحتاج (10/ 245) وينظر: حاشية الدسوقي (5/ 269)، تحفة المحتاج (4/ 50)، الروض المربع، ص (251).) ---. وبهذا يتبين أن التجرد من اللباس المعتاد، ولبس الإزار والرداء ليس هو الإحرام، بل ذلك من واجباته، فلو أحرم وعليه مخيط صح إحرامه، ووجب عليه نزع المخيط. يدل لذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه جبة، وقد تلطخ بخلوق، وهو نوع من الطيب +++ (ينظر: فتح الباري (1/ 114).) ---. فقال: يا رسول الله، كيف تامرني أن أصنع في عمرتي؟ فنزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك» +++ (رواه البخاري (1789) عن يعلى بن أمية رضي الله عنه.) ---. أما حكم الإحرام فالإجماع منعقد على أنه لا يصح حج وعمرة إلا بإحرام +++ (ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (2/ 601).) ---. وذهب الجمهور إلى أنه ركن من أركان الحج والعمرة +++ (ينظر: التمهيد (13/ 166)، شرح خليل للخرشي (7/ 298)، نهاية المحتاج (10/ 245)، الإنصاف (4/ 44).) ---. وقيل: الإحرام شرط فيهما، بهذا قال أبو حنيفة +++ (ينظر: بدائع الصنائع (5/ 12)، البحر الرائق (6/ 389).) ---، وهو رواية عن أحمد +++ (ينظر: الفروع (6/ 68).) ---، واختلفوا أتكفي فيه النية كما قال مالك +++ (ينظر: التمهيد (15/ 127)، (17/ 240)، حاشية الدسوقي (5/ 349).) --- والشافعي +++ (ينظر: روضة الطالبين (3/ 59).) --- وأحمد +++ (ينظر: بدائع الصنائع (5/ 12)، البحر الرائق (6/ 389).) ---؛ أم لا بد من أن يقارنها قول كالتلبية أو فعل كسوق الهدي كما قال أبو حنيفة +++ (ينظر: بدائع الصنائع (5/ 12)، البحر الرائق (6/ 389).) ---؟ وما ذهب إليه الجمهور أقرب إلى الصواب، فالنية المجردة كافية في عقد الإحرام +++ (ينظر: التمهيد (15/ 127)، المفهم (10/ 37)، المجموع شرح المهذب (8/ 265).) ---.

المشاهدات:1506
الفصل الثالث: الإحرام وأنواع النسك
المبحث الأول: معنى الإحرام.
الإحرام هو أول أعمال الحج والعمرة، مصدر أحرم على وزن أفعل لمن شرع في شيء أو دخل فيه، فأحرم، أي: دخل في التحريم، كما يقال: أشرق، أي: دخل في وقت الشروق.
والإحرام شرعا الدخول في أحكام النسك من حج أو عمرة (ينظر: أسنى المطالب (1/ 467)، تحفة المحتاج (4/ 50)، الإنصاف (3/ 307)، كشاف القناع (2/ 406).) . وقيل: الإحرام نية الدخول في النسك (وبهذا عرفه أكثر الفقهاء، بل حكى الإجماع عليه في نهاية المحتاج (10/ 245) وينظر: حاشية الدسوقي (5/ 269)، تحفة المحتاج (4/ 50)، الروض المربع، ص (251).) . وبهذا يتبين أن التجرد من اللباس المعتاد، ولبس الإزار والرداء ليس هو الإحرام، بل ذلك من واجباته، فلو أحرم وعليه مخيط صح إحرامه، ووجب عليه نزع المخيط.
يدل لذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه جبة، وقد تلطخ بخلوق، وهو نوع من الطيب (ينظر: فتح الباري (1/ 114).) . فقال: يا رسول الله، كيف تامرني أن أصنع في عمرتي؟ فنزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك» (رواه البخاري (1789) عن يعلى بن أمية رضي الله عنه.) .
أما حكم الإحرام فالإجماع منعقد على أنه لا يصح حج وعمرة إلا بإحرام (ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (2/ 601).) . وذهب الجمهور إلى أنه ركن من أركان الحج والعمرة (ينظر: التمهيد (13/ 166)، شرح خليل للخرشي (7/ 298)، نهاية المحتاج (10/ 245)، الإنصاف (4/ 44).) . وقيل: الإحرام شرط فيهما، بهذا قال أبو حنيفة (ينظر: بدائع الصنائع (5/ 12)، البحر الرائق (6/ 389).) ، وهو رواية عن أحمد (ينظر: الفروع (6/ 68).) ، واختلفوا أتكفي فيه النية كما قال مالك (ينظر: التمهيد (15/ 127)، (17/ 240)، حاشية الدسوقي (5/ 349).) والشافعي (ينظر: روضة الطالبين (3/ 59).) وأحمد (ينظر: بدائع الصنائع (5/ 12)، البحر الرائق (6/ 389).) ؛ أم لا بد من أن يقارنها قول كالتلبية أو فعل كسوق الهدي كما قال أبو حنيفة (ينظر: بدائع الصنائع (5/ 12)، البحر الرائق (6/ 389).) ؟ وما ذهب إليه الجمهور أقرب إلى الصواب، فالنية المجردة كافية في عقد الإحرام (ينظر: التمهيد (15/ 127)، المفهم (10/ 37)، المجموع شرح المهذب (8/ 265).) .

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91428 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87224 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف