المطلب الثاني: زمن العمرة
ليس للعمرة ميقات زماني كالحج، فالعمرة تستحب في كل أيام السنة. وقد خالف في ذلك أبو حنيفة، فقال: تكره العمرة في خمسة أيام؛ يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق (ينظر: البحر الرائق (3/ 63)، تحفة الفقهاء (1/ 392)، شرح فتح القدير (3/ 137).) . وليس على ذلك دليل ظاهر. وقال مالك: العمرة جائزة في كل وقت من السنة إلا للحاج خاصة في أيام النحر خاصة (المحلى (7/ 68) .
وقد روي عن عائشة: حلت العمرة الدهر، إلا ثلاثة أيام؛ يوم النحر، ويومين من أيام التشريق (مصنف ابن أبي شيبة (3/ 485).) . ووجه البيهقي المنقول عن عائشة بأنه محمول على من كان مشتغلا بالحج فلا يدخل العمرة عليه، ولا يعتمر حتى يكمل عمل الحج كله (السنن الكبرى للبيهقي (4/ 346).) .
أما أفضل أوقات العمرة ففي رمضان؛ لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: «عمرة فيه تعدل حجة» (رواه مسلم (1256).) . وفي رواية لهما: «حجة معي» (رواه البخاري (1863)، ومسلم (1256).) . وإلى هذا ذهب جماهير العلماء (ينظر: البحر الرائق (3/ 63)، القوانين الفقهية (1/ 95)، المجموع شرح المهذب (7/ 148)، المبدع (3/ 107).) . أما عمرة ذي القعدة فلم يثبت لها فضيلة خاصة، إلا فضل موافقة فعله صلى الله عليه وسلم.