×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المبحث الأول: المواقيت الزمانية المطلب الأول: أشهر الحج أشهر الحج هي الأشهر الذي يشرع فيها الإحرام بالحج. والأصل فيها قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات} +++ (البقرة:197.) ---. فالحج له زمان ووقت لا يفعل إلا فيه +++ (المجموع شرح المهذب (7/ 140).) ---؛ وهي ثلاثة أشهر بنص القرآن. وقد اتفقوا على أنها تبدأ من دخول شهر شوال إلى طلوع فجر يوم النحر +++ (ينظر: مراتب الإجماع ص (45) , الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 248)، المجموع شرح المهذب (7/ 142).) ---. أما بقية شهر ذي الحجة بعد يوم النحر فليس من أشهره عند الجمهور. على خلاف بينهم في دخول يوم النحر، فأخرجه الشافعي عن أشهر الحج، وأدخله أبو حنيفة +++ (ينظر: تبيين الحقائق (4/ 458).) --- وأحمد +++ (ينظر: المغني (3/ 276)، وشرح الزركشي (1/ 482).) ---. أما مالك فذهب إلى أن جميع شهر ذي الحجة من أشهر الحج +++ (ينظر: مواهب الجليل (4/ 21).) ---، وهو قديم قولي الشافعي +++ (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 142).) ---. وما ذهب إليه الجمهور أقرب للصواب؛ فإن ما بعد يوم النحر ليس زمانا للإحرام بالحج، بل هو زمن لبعض واجباته والتحلل منه. أما الإحرام بالحج قبل أشهره، فجمهور العلماء من الحنفية +++ (ينظر: البحر الرائق (2/ 343).) --- والمالكية +++ (ينظر: مواهب الجليل (4/ 24).) --- والحنابلة +++ (ينظر: الشرح الكبير على المقنع (8/ 127).) --- على أنه مكروه وينعقد. وقيل: بل لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره ولا ينعقد، وهذا قول عند المالكية +++ (ينظر: مواهب الجليل (4/ 25).) ---، وبه قال الشافعية +++ (ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (4/ 48).) ---، وهو رواية عن أحمد +++ (ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (1/ 389).) ---. وهذا أرجح القولين. ومما يتصل بالمواقيت الزمانية أن من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، وتحلل منها، ثم حج من عامه فإنه لا يكون بذلك متمتعا، أما من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحلل منها، وبقي في مكة وأحرم بالحج من عامه، فإنه يكون متمتعا بالاتفاق +++ (ينظر: الإجماع لابن المنذر ص (56)، التمهيد (8/ 350).) ---.

المشاهدات:1272
المبحث الأول: المواقيت الزمانية
المطلب الأول: أشهر الحج
أشهر الحج هي الأشهر الذي يشرع فيها الإحرام بالحج. والأصل فيها قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات} (البقرة:197.) . فالحج له زمان ووقت لا يفعل إلا فيه (المجموع شرح المهذب (7/ 140).) ؛ وهي ثلاثة أشهر بنص القرآن.
وقد اتفقوا على أنها تبدأ من دخول شهر شوال إلى طلوع فجر يوم النحر (ينظر: مراتب الإجماع ص (45) , الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 248)، المجموع شرح المهذب (7/ 142).) . أما بقية شهر ذي الحجة بعد يوم النحر فليس من أشهره عند الجمهور. على خلاف بينهم في دخول يوم النحر، فأخرجه الشافعي عن أشهر الحج، وأدخله أبو حنيفة (ينظر: تبيين الحقائق (4/ 458).) وأحمد (ينظر: المغني (3/ 276)، وشرح الزركشي (1/ 482).) .
أما مالك فذهب إلى أن جميع شهر ذي الحجة من أشهر الحج (ينظر: مواهب الجليل (4/ 21).) ، وهو قديم قولي الشافعي (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 142).) .
وما ذهب إليه الجمهور أقرب للصواب؛ فإن ما بعد يوم النحر ليس زمانا للإحرام بالحج، بل هو زمن لبعض واجباته والتحلل منه.
أما الإحرام بالحج قبل أشهره، فجمهور العلماء من الحنفية (ينظر: البحر الرائق (2/ 343).) والمالكية (ينظر: مواهب الجليل (4/ 24).) والحنابلة (ينظر: الشرح الكبير على المقنع (8/ 127).) على أنه مكروه وينعقد. وقيل: بل لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره ولا ينعقد، وهذا قول عند المالكية (ينظر: مواهب الجليل (4/ 25).) ، وبه قال الشافعية (ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (4/ 48).) ، وهو رواية عن أحمد (ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (1/ 389).) . وهذا أرجح القولين.
ومما يتصل بالمواقيت الزمانية أن من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، وتحلل منها، ثم حج من عامه فإنه لا يكون بذلك متمتعا، أما من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحلل منها، وبقي في مكة وأحرم بالحج من عامه، فإنه يكون متمتعا بالاتفاق (ينظر: الإجماع لابن المنذر ص (56)، التمهيد (8/ 350).) .
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91550 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87255 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف