×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المطلب الثالث: فورية الحج اتفق أهل العلم على فضيلة المبادرة إلى الحج بعد اكتمال شروط وجوبه، إلا أنهم اختلفوا في صفة وجوب الحج من حيث الأصل أهي على الفور أم على التراخي؟ ولهم في ذلك قولان: القول الأول: أن وجوب الحج على الفور، فمن توافرت فيه شروط الوجوب لم يجز له تاخيره. وبهذا قال أبو حنيفة +++ (ينظر: المبسوط للسرخسي (5/ 375)، البحر الرائق (6/ 342).) ---، ومالك +++ (ينظر: منح الجليل (4/ 139)، شرح خليل للخرشي (7/ 202).) ---، وأحمد +++ (ينظر: الأنصاف (3/ 287)، كشاف القناع (6/ 301).) ---. القول الثاني: أن وجوب الحج موسع على التراخي، فيجوز لمن توافرت فيه شروط الوجوب أن يؤخره. وبهذا قال الشافعي، وغيره +++ (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 68)، روضة الطالبين (3/ 33).) ---. وقد استدل كل فريق بأدلة أذكر منها أبرزها. أدلة القول الأول: أولا: عموم أدلة وجوب الحج، وأن امتثال الأمر واجب على الفور +++ (ينظر: أحكام الإحكام، للآمدي (3/ 307)، والبرهان، للجويني (1/ 168)، وروضة الناظر (ص 202).) ---. ثانيا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجل إلى الحج؛ فقد روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة» +++ (رواه أحمد (1/ 214)، وابن ماجه (2883). وقد روى أبوداود صدره (1732)، وضعفه في بيان الوهم والإيهام في كتاب الإحكام (4/ 274).) ---. ثالثا: ما جاء من أن من كان مستطيعا ولم يحج؛ فليمت يهوديا أو نصرانيا، وهي أحاديث لا تخلو من مقال. من ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} +++ (آل عمران:97.) ---» +++ (رواه الترمذي (812) وقال: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال».) ---. ومثله ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا» +++ (رواه الدارمي (1826)، والبيهقي في السنن الكبرى (8922) وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 210) وضعفه البيهقي وأشار إلى أن له شاهد يقويه من قول عمر الآتي.) ---. وقد جاء معناهما عن عمر رضي الله عنه موقوفا: «لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج، فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين» +++ (رواه ابن أبي عروبة في المناسك (3)، والأجري في الأربعين (34)) ---. أدلة القول الثاني: عمدة ما استدل به القائلون بأن وجوب الحج على التراخي أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، ولو كان وجوبه على الفور لما أخره صلى الله عليه وسلم. وأجيب على ذلك بأن تاخير النبي صلى الله عليه وسلم كان لسبب؛ فقيل: إن تاخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج للسنة العاشرة كان لاشتغاله باستقبال الوفود في السنة التاسعة، وقيل: بل تاخيره صلى الله عليه وسلم كان لأجل أن يخلص الموسم لأهل الإسلام، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أبا بكر أميرا على الحجيج، ينادي في الناس أن «لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان» +++ (رواه البخاري (369)، ومسلم (1347) عن أبي هريرة رضي الله عنه.) ---. ثم حج في السنة العاشرة ومعه أهل الإسلام كلهم يقتدون به ويعملون بعمله +++ (رواه مسلم (1218) عن جابر رضي الله عنه.) ---. فتبين من هذا أن تاخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة كان لعذر مانع. ومما تقدم فإن الأقرب من هذين القولين أن وجوب الحج على الفور، فمن اكتملت فيه شروط الوجوب وجب عليه أن يبادر إليه، -والله أعلم-.

المشاهدات:1642
المطلب الثالث: فورية الحج
اتفق أهل العلم على فضيلة المبادرة إلى الحج بعد اكتمال شروط وجوبه، إلا أنهم اختلفوا في صفة وجوب الحج من حيث الأصل أهي على الفور أم على التراخي؟ ولهم في ذلك قولان:
القول الأول: أن وجوب الحج على الفور، فمن توافرت فيه شروط الوجوب لم يجز له تاخيره. وبهذا قال أبو حنيفة (ينظر: المبسوط للسرخسي (5/ 375)، البحر الرائق (6/ 342).) ، ومالك (ينظر: منح الجليل (4/ 139)، شرح خليل للخرشي (7/ 202).) ، وأحمد (ينظر: الأنصاف (3/ 287)، كشاف القناع (6/ 301).) .
القول الثاني: أن وجوب الحج موسع على التراخي، فيجوز لمن توافرت فيه شروط الوجوب أن يؤخره. وبهذا قال الشافعي، وغيره (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 68)، روضة الطالبين (3/ 33).) .
وقد استدل كل فريق بأدلة أذكر منها أبرزها.
أدلة القول الأول:
أولا: عموم أدلة وجوب الحج، وأن امتثال الأمر واجب على الفور (ينظر: أحكام الإحكام، للآمدي (3/ 307)، والبرهان، للجويني (1/ 168)، وروضة الناظر (ص 202).) .
ثانيا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجل إلى الحج؛ فقد روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة» (رواه أحمد (1/ 214)، وابن ماجه (2883). وقد روى أبوداود صدره (1732)، وضعفه في بيان الوهم والإيهام في كتاب الإحكام (4/ 274).) .
ثالثا: ما جاء من أن من كان مستطيعا ولم يحج؛ فليمت يهوديا أو نصرانيا، وهي أحاديث لا تخلو من مقال. من ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} (آل عمران:97.) » (رواه الترمذي (812) وقال: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال».) .
ومثله ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا» (رواه الدارمي (1826)، والبيهقي في السنن الكبرى (8922) وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 210) وضعفه البيهقي وأشار إلى أن له شاهد يقويه من قول عمر الآتي.) .
وقد جاء معناهما عن عمر رضي الله عنه موقوفا: «لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج، فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين» (رواه ابن أبي عروبة في المناسك (3)، والأجري في الأربعين (34)) .
أدلة القول الثاني:
عمدة ما استدل به القائلون بأن وجوب الحج على التراخي أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، ولو كان وجوبه على الفور لما أخره صلى الله عليه وسلم.
وأجيب على ذلك بأن تاخير النبي صلى الله عليه وسلم كان لسبب؛ فقيل: إن تاخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج للسنة العاشرة كان لاشتغاله باستقبال الوفود في السنة التاسعة، وقيل: بل تاخيره صلى الله عليه وسلم كان لأجل أن يخلص الموسم لأهل الإسلام، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أبا بكر أميرا على الحجيج، ينادي في الناس أن «لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان» (رواه البخاري (369)، ومسلم (1347) عن أبي هريرة رضي الله عنه.) . ثم حج في السنة العاشرة ومعه أهل الإسلام كلهم يقتدون به ويعملون بعمله (رواه مسلم (1218) عن جابر رضي الله عنه.) . فتبين من هذا أن تاخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة كان لعذر مانع.
ومما تقدم فإن الأقرب من هذين القولين أن وجوب الحج على الفور، فمن اكتملت فيه شروط الوجوب وجب عليه أن يبادر إليه، -والله أعلم-.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91547 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87255 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف