الفصل الأول: حكم الحج والعمرة وفضائلهما
المبحث الأول: وجوب الحج وشروطه وفوريته
المطلب الأول: وجوب الحج.
الحج ركن من أركان الإسلام وفرائضه الواجبة، دل على ذلك الكتاب، والسنة، وأجمعت عليه الأمة (ينظر: مراتب الإجماع (ص 41) والإقناع في مسائل الإجماع (1/ 246).) .
وقد فرضه الله تعالى على المستطيع من الناس كما دل عليه قول الله جل وعلا: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} (آل عمران:97.) .
وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، عن الإسلام، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: «وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» (آل عمران:97.) .
وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 9)، المغني (3/ 164)، مراتب الإجماع ص (51).) ، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا»، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم» (رواه مسلم (1337).) ، وفي المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع» (رواه أبو داود (1721)، والنسائي (2620)، وابن ماجه (2886).) .