قوله - رحمه الله -: «والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين» أي: إن أهل السنة والجماعة يعتقدون ما دلت عليه الأدلة، وأجمعت عليه الأمة، من أن الحج والجهاد مكتوبان على الأمة في الجملة، وأنهما مستمران، مع ولاة أمور المسلمين إلى قيام الساعة. فالحج ركن من أركان الإسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والحج، وصوم رمضان» ("صحيح البخاري" (8)، ومسلم (16) . وأما الجهاد فهو ذروة سنام الإسلام كما في حديث معاذ بن جبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم : «رأس الأمر وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد». وذكر المؤلف فرضية الحج والجهاد، توطئة لما يجب مراعاته فيهما، فإن أهل السنة والجماعة أهل اجتماع، يجتمعون مع الأئمة والولاة على أشرف الأعمال وأجلها، فيرون الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة كما تقدم، ويرون إقامة الحج والجهاد مع ولاة الأمر والأئمة من المسلمين كيفما كانوا، أبرارا أو فجارا. ودليل ذلك عموم الرسالة لكل الناس وختم الرسالات بها، فكل ما جاء فيها باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد جاء في "الصحيح" من حديث عروة البارقي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم» ("صحيح البخاري" (8)، ومسلم (16) .
وقد خالف في هذا الأصل العظيم الرافضة، فقالوا:"لا يكون الجهاد إلا مع الإمام المعصوم! " («الكافي» (8/ 295)، و «وسائل الشيعة» (11/ 37) ، فعطلوا بذلك مصالح الدين والدنيا.
قوله - رحمه الله -: «برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة» أي: إن أهل السنة والجماعة يجتمعون على إقامة الحج والجهاد مع ولاة الأمر إلى يوم القيامة، من كان منهم برا، أي: مستقيما على الطاعة والعدل والإحسان، وكذلك من كان منهم مائلا عن الحق، خارجا عن الصراط المستقيم، بالجور والظلم والعصيان.
قوله - رحمه الله -: «لا يبطلهما شيء» أي: إن أهل السنة والجماعة يرون أنه لا يمنع فرضية الحج والجهاد ووجوب إقامتهما مع الأئمة والولاة من المسلمين مانع مهما كان، سواء أكان مما يتعلق ببر ولاة الأمور وفجورهم أم غير ذلك مما قد يتصور أنه مانع من إقامتهما أو مفسد لفرضهما.
قوله - رحمه الله -: «ولا ينقضهما» أي: لا يمنع إكمالهما بعد الشروع فيهما مع الولاة والأئمة من المسلمين شيء، فالنقض إفساد ما أبرم وهدم ما عمل، ويحتمل أن ذكر النقض بعد الإبطال تأكيد لمضي الحج والعمرة مع ولاة أمور المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.