وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة.
ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء.
فصل:
ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه فإن وافقه فيها أوفي السلام كره وإن سبقه حرم.