ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره وتصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة.
ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام.
مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / دليل الطالب / كتاب الصلاة / الدرس(33) من قول المؤلف "ولا تصح إمامة الفاسق "