ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلى جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما.
وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.
ولا تصح إمامة المرأة بالرجل ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض.
تصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله.