ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده.
ولا تصح إمامة الأمي: وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس.
وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه. حيث تساوتا في الاسم.
فصل
يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم.
ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه.
وتقف المرأة خلفه.
وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة.
إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما ثلاث مائة ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح.