قوله:"ويرون إقامة الحج، والجهاد، والجمع، والأعياد مع الأمراء؛ أبرارا كانوا أو فجارا".
فأهل السنة والجماعة يرون إقامة هذه الأعمال الصالحة مع كل أمير؛ برا كان أو فاجرا؛ وذلك أنه «إذا كان للرجل ذنوب، وقد فعل برا، فهذا إذا أعين على البر لم يكن هذا محرما، كما لو أراد مذنب أن يؤدي زكاته، أو يحج، أو يقضي ديونه، أو يرد بعض ما عنده من المظالم، أو يوصي على بناته، فهذا إذا أعين عليه فهو إعانة على بر وتقوى، ليس إعانة على إثم وعدوان، فكيف بالأمور العامة» (منهاج السنة النبوية (6/ 117)؛ فإن هذه الأمور من الحج، والجمع، والأعياد، «والجهاد لا يقوم بها إلا ولاة الأمور» (المصدر السابق (6/ 118)، فلو اشترط للقيام بها برهم وصلاحهم لتعطلت هذه الشعائر وانمحت. وبهذا مضت السنة (مجموع الفتاوى (4/ 13) «فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار» (المصدر السابق (23/ 353). و «من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر؛ فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم؛ كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم» (المصدر السابق (28/ 506).
«وهذه طريقة خيار الأمة قديما وحديثا، وهي واجبة على كل مكلف» (المصدر السابق (28/ 508)؛ «فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بحسب الإمكان، ومعرفة خير الخيرين، وشر الشرين، حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شر الشرين» (منهاج السنة النبوية (6/ 118)، وهذا يكون في الجهاد وغيره من الأمور العامة.