×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / العقيدة الواسطية / قوله : وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

قوله :"وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج". وبيان هذا «أن أئمة المسلمين، أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، مع جميع الصحابة، والتابعين لهم بإحسان؛ متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب، كما تقول الخوارج» +++(مجموع الفتاوى (6/ 479)، انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 239)---. «فإنه ثبت بالكتاب والسنة، وإجماع السلف، أن الزاني غير المحصن يجلد، ولا يقتل، والشارب يجلد، والقاذف يجلد، والسارق يقطع، ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين، ووجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة، وإجماع السلف» +++(المصدر السابق (4/ 307)---. «فهذه النصوص صريحة بأن الزاني، والشارب، والسارق، والقاذف ليسوا كفارا مرتدين يستحقون القتل، فمن جعلهم كفارا فقد خالف نص القرآن والسنة المتواترة» +++(منهاج السنة النبوية (5/ 293)، وينظر: (3/ 396)---. «وهؤلاء الخوارج لهم أسماء، يقال لهم: الحرورية؛ لأنهم خرجوا بمكان يقال له: حروراء، ويقال لهم: أهل النهروان؛ لأن عليا قاتلهم هناك» +++(مجموع الفتاوى (7/ 481)---. «وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم: (يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان) +++(رواه البخاري (3344)، ومسلم (1062)---» +++(مجموع الفتاوى (7/ 671 - 672)---. وبدعتهم «أول البدع ظهورا في الإسلام، وأظهرها ذما في السنة والآثار» +++(المصدر السابق (19/ 71)، من طريق منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك، وفي لفظ له: "فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته")---. والمراد بأهل القبلة أهل الإسلام، وذلك لأن «شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر عنهم بها، فيقال: اختلف أهل الصلاة، واختلف أهل القبلة، والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وفي الصحيح: (من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم، له ما لنا، وعليه ما علينا) +++(رواه البخاري (391)--- +++(مجموع الفتاوى (7/ 613)---. ويدخل فيما ذكرنا أهل البدع والأهواء؛ فإنهم لا يكفرون؛ إذ «لا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتاويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة، وذلك له شروط وموانع» +++(منهاج السنة النبوية (5/ 240)، وينظر: (5/ 239 – 255)---. ومما ينبغي التنبه له أننا «إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنى والشرب» +++(مجموع الفتاوى (7/ 302)---، أما مباني الإسلام كالصلاة، والزكاة، والصوم «ففي تكفير تاركها نزاع مشهور» +++(المصدر السابق)---.

المشاهدات:1992

قوله :"وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج".

وبيان هذا «أن أئمة المسلمين، أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، مع جميع الصحابة، والتابعين لهم بإحسان؛ متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب، كما تقول الخوارج» (مجموع الفتاوى (6/ 479)، انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 239). «فإنه ثبت بالكتاب والسنة، وإجماع السلف، أن الزاني غير المحصن يجلد، ولا يقتل، والشارب يجلد، والقاذف يجلد، والسارق يقطع، ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين، ووجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة، وإجماع السلف» (المصدر السابق (4/ 307). «فهذه النصوص صريحة بأن الزاني، والشارب، والسارق، والقاذف ليسوا كفارا مرتدين يستحقون القتل، فمن جعلهم كفارا فقد خالف نص القرآن والسنة المتواترة» (منهاج السنة النبوية (5/ 293)، وينظر: (3/ 396). «وهؤلاء الخوارج لهم أسماء، يقال لهم: الحرورية؛ لأنهم خرجوا بمكان يقال له: حروراء، ويقال لهم: أهل النهروان؛ لأن عليا قاتلهم هناك» (مجموع الفتاوى (7/ 481).

«وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم: (يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان) (رواه البخاري (3344)، ومسلم (1062)» (مجموع الفتاوى (7/ 671 - 672). وبدعتهم «أول البدع ظهورا في الإسلام، وأظهرها ذما في السنة والآثار» (المصدر السابق (19/ 71)، من طريق منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك، وفي لفظ له: "فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته"). والمراد بأهل القبلة أهل الإسلام، وذلك لأن «شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر عنهم بها، فيقال: اختلف أهل الصلاة، واختلف أهل القبلة، والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وفي الصحيح: (من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم، له ما لنا، وعليه ما علينا) (رواه البخاري (391) (مجموع الفتاوى (7/ 613).

ويدخل فيما ذكرنا أهل البدع والأهواء؛ فإنهم لا يكفرون؛ إذ «لا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتاويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة، وذلك له شروط وموانع» (منهاج السنة النبوية (5/ 240)، وينظر: (5/ 239 – 255). ومما ينبغي التنبه له أننا «إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنى والشرب» (مجموع الفتاوى (7/ 302)، أما مباني الإسلام كالصلاة، والزكاة، والصوم «ففي تكفير تاركها نزاع مشهور» (المصدر السابق).

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94004 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89900 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف