ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر أو صلى خلف من يتم أو لم ينو القصر عند الإحرام أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها.
ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين.
فصل في الجمع:
يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما.