وأن يقرأ في فجرها: {آلم} السجدة وفي الثانية {هَلْ أَتَى} وتكره مداومته عليهما.
باب صلاة العيدين
وهي فرض كفاية.
وشروطها: كالجمعة ما عدا الخطبتين.
وتسن: في الصحراء.
ويكره: النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى.
ووقتها: كصلاة الضحى.
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء.