×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

وهي: ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته؛ فإن تغير بغير ممازج، كقطع كافور ودهن، أو بملح مائي، أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، وورق شجر، أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبة، كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ قلتين- وهو الكثير- وهما: خمسمائة رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي، أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة، ويشق نزحه -كمصانع طريق مكة- فطهور. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير، خلت به امرأة، لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه، بطبخ أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. والنجس: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا: من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس( ) وزاد صلاة.

المشاهدات:2474

وهي: ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث.
المياه ثلاثة:
طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته؛ فإن تغير بغير ممازج، كقطع كافور ودُهْن، أو بملح مائي، أو سخن بنجس كُرِه، وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، وورق شجر، أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبة، كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية وثالثة كُرِهَ، وإن بلغ قلتين- وهو الكثير- وهما: خمسمائة رَطْل عراقيٍّ تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي، أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة، ويشق نزحه -كمصانع طريق مكة- فطهور.
ولا يرفع حدث رجل طهور يسير، خلت به امرأة، لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه، بطبخ أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر.
والنجس: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نُزِحَ منه فبقي بعده كثير غير متغير طَهُرَ، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وُضوءا واحدا: من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس( ) وزاد صلاة.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91530 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87247 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف