×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما؛ فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها- ولو على أنثى-، وتصح الطهارة منها، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار-ولو لم تحل ذبائحهم- وثيابهم إن جهل حالها. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة، غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته.

المشاهدات:1119

كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما؛ فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها- ولو على أنثى-، وتصح الطهارة منها، إلا ضبةً يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار-ولو لم تحل ذبائحهم- وثيابهم إن جهل حالها.
ولا يطهرُ جلدُ ميتةٍ بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة، غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته.

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات90642 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87045 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف