ويجب التسمية في الوضوء مع الذِّكْرِ، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع.
ومن سنن الوضوء: السواك، وغَسْلُ الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوُضوءٍ، والبداءَةُ بمضمضة ثم استنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغَسْلَةُ الثانيةُ والثالثةُ.
باب فرض الوضوء وصفته
فروضُه ستةٌ: غسل الوجه- والفم والأنف منه-، وغسلُ اليدين، ومسح الرأس- ومنه الأذنان-، وغسل الرجلين، والترتيب، والموالاة وهي: أن لا يؤخِّرَ غَسْلَ عضو حتى ينشَفَ الذى قبلَهُ.
والنية شرط لطهارة الأحداث كلِّها؛ فينوي رفعَ الحدث، أو الطهارةَ لما لا يباحُ إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءةٍ، أو تجديدًا مسنونا ناسيا حدثه ارتفعَ، وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه، وإن اجتمعت أحداث توجب وُضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفعَ سائرُها، ويجب الإتيانُ بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسميةُ، وتسن عند أول مسنوناتِها إن وُجِدَ قبل واجب، واستصحابُ ذِكْرِها في جميعها، ويجب استصحاب حُكْمها.