يجوز يوما وليلة، ولمسافر ثلاثةً بلياليها، من أحدث بعد لُبْسٍ على طاهر مباح، ساتر للمفروض، يثبت بنفسه، من خف وجورب صفيق ونحوِهما، وعلى عمامة لرجل محنكة، أو ذاتِ ذُؤابة، وخُمُر نساء مدارة تحت حلوقِهِن في حدث أصغرَ، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة -ولو في أكبر- إلى حلِّها إذا لَبِسَ ذلك بعد كمال الطهارة.
ومن مسح في سفر ثم أقام، أو عكس، أو شك في ابتدائه فَمَسْحَ مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فَمَسْحَ مسافر، ولا يمسحُ قَلانِسَ ولا لِفافةً ولا ما يسقط من القدم أو يُرى منه بعضُه، فإن لَبِسَ خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ويمسح أكثرَ العمامة، وظاهرَ قَدَم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، وعلى جميع الجَبيرة، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مُدَّتُه، استَأْنَفَ الطهارةَ.