باب الغسل
وموجبه: خروج المنيِّ دفقا بلذة -لا بدونهما- من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده، وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، قبلا كان أو دبرا؛ ولو من بهيمة أو ميت، وإسلامُ كافر، وموتٌ، وحيضٌ، ونفاسٌ، لا ولادةٌ عاريةٌ عن دم.
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويعبر المسجد لحاجة، ولا يلبث فيه بغير وضوء.
ومن غَسَّل ميتا، أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حُلْم سن له الغسل.