والغسل الكامل: أن ينوىَ، ثم يسميَ، ويَغْسِل يديه ثلاثا وما لَوَّثَهُ، ويتوضأَ ويحثيَ على رأسه ثلاثا تُرَوّيه، ويعم بدنه غُسْلا ثلاثا ويدلُكَه، ويتيامَن، ويغسِل قدميه مكانا آخر.
والمجزئ: أن ينويَ ويسميَ، ويعم بدنه بالغُسْل مرة، ويتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغُسْله الحدثين أجزأه، ويسن لجنب غَسْلُ فرجه، والوُضوءُ: لأكل ونوم ولمعاودة وطء.
باب التيمم
وهو: بدل طهارة الماء.
إذا دخل وقت فريضة، أو أبيحت نافلة وعدم الماء، أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو بطلبه ضرر بدنه، أو رفيقه أو حرمَتِه أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوِه شُرِعَ التَّيَمُّمُ.