وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، والترتيب والموالاة في حدث أصغر، وتشترط النية لما تيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدَها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل.
ويبطل التيمم بخروج الوقت، وبمبطلات الوُضوء، وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى.
وصفته: أن ينوىَ ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه مفرجتَيِ الأصابع، يمسحُ وجهه بباطِنِهما وكَفَّيْه براحتَيْه، ويخلل أصابعه.
باب إزالة النجاسة الحكمية
يجزئ في غسل النجاسات كلِّها إذا كانت على الأرض غَسْلةٌ واحدةٌ تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أُشنانٌ ونحوُه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غيرَ الخمرة.