فإن خُلِّلَت أو تنجس دهن مائع لم يَطْهُر، وإن خفي موضع نجاسةٍ غَسَلَ حتى يَجزِمَ بزواله.
ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه.
ويُعْفى في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، وعن أثر استجمار ولا ينجس الآدمي بالموت، ولا ما لا نفس له سائلةٌ متولد من طاهر، وبول ما يؤكل لحمُه ومنيُّه وروثُه طاهر، ومني الآدميِّ طاهر، ورُطوبَة فرج المرأة، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، وسباعُ البهائمِ والطيرِ والحمارُ الأهليُّ -والبغل منه- نجسةٌ.