×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / زاد المستقنع / الدرس(18) وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته.

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة. وأكثر مدة النفاس أربعون يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهير، فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب( )، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ، وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.   كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما، ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع، والمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا.

المشاهدات:1642

وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته.
والصفرةُ والكدرةُ في زمن العادة حيضٌ، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، والمستحاضةُ ونحوُها تغسل فرجَها وتعصِبُه وتتوضأُ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، ولا تُوطأ إلا مع خوف العَنَتِ، ويستحب غُسْلُها لكل صلاة.
وأكثر مدة النفاس أربعون يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهير، فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب( )، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ، وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.
 
كتاب الصلاة
تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوِه، ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما، ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائِها أو بعدَها في وقتها أعاد، ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع، والمشتغلِ بشرطها الذي يُحَصِّلُه قريبا.

المادة السابقة

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91547 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87255 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف