وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته.
والصفرةُ والكدرةُ في زمن العادة حيضٌ، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، والمستحاضةُ ونحوُها تغسل فرجَها وتعصِبُه وتتوضأُ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، ولا تُوطأ إلا مع خوف العَنَتِ، ويستحب غُسْلُها لكل صلاة.
وأكثر مدة النفاس أربعون يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهير، فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب( )، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ، وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.
كتاب الصلاة
تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوِه، ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما، ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائِها أو بعدَها في وقتها أعاد، ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع، والمشتغلِ بشرطها الذي يُحَصِّلُه قريبا.