×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

يقول المصنف –رحمه الله- تعالى: عن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم.

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد..

موقف المؤمن من المنكرات:

هذا الحديث الشريف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تضمن بيان ما يجب على المؤمن تجاه ما يراه من المنكرات قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من رأى منكم منكرا» من هنا من ألفاظ العموم فيشمل هذا الذكر والأنثى، الصغير والكبير، وكل من عرف أن هذا الذي رآه منكر.

ما المنكر؟

وأما المنكر فهو: كل ما خالف أمر الله ورسوله، فكل ما حرمه الله ورسوله فهو المنكر، فالمنكر اسم جامع لما حرمه الله تعالى ورسوله من الكبائر والصغائر.

ويندرج فيه أيضا ما يكون مما يحصل به فساد في الأرض مما نهت عنه الأنظمة ومنعته الجهات ذات الاختصاص لما في ذلك من تحقيق المصالح العامة وهذا يندرج في قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾+++[النساء: 59]---.

المنكر على مراتب:

إلا أن المنكر الذي يندرج في العموم على مراتب ودرجات أوله ما أجمع العلماء على تحريمه ما جاء تحريمه في الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة، فهذا بلا شك داخل في قوله –صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره» وكذلك ما كان عليه العمل في البلد أو في الجهة، فإن العمل معتبر فإذا كان أهل البلد يعملون على قول بأن الشيء الفلاني منكر، فإنه من رآه وجب عليه إنكاره إذا كان في هذه المحلة وهذه البلد.

الإنكار يراعي فيه خلاف العلماء:

ولذلك المنكرات ليست على درجة واحدة، بل هي على درجات، فما كان مجمعا عليه لا خلاف فيه كشرب الخمر وأكل الخنزير والسرقة والزنا وما أشبه ذلك هذه تنكر في كل زمان وفي كل مكان بالمراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم- على نحو ما سيأتي، لكن ما كان منها مما وقع فيه خلاف بين العلماء، فإذا عمل أهل بلد بقول من الأقوال فعده قول منكرا، وعده آخرون ليس منكرا، فعند ذلك ينكر في المكان الذي يعد وجهه منكرا.

مثال ذلك:- كشف وجه المرأة مما اختلف فيه العلماء على قولين؛

- فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وهذا هو الوجه الراجح.

- والقول الثاني أن للمرأة أن تبدي وجهها ويديها وأن ذلك ليس من العورة.

ففي البلاد التي يأخذ أهلها بوجوب ستر الوجه يكون هذا من المنكر الذي يدخل في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «من رأى منكم منكرا فليغيره» وأما البلاد التي يأخذ أهلها ويفتي علمائها بأن ستر الوجه ليس واجبا ففي هذه الحال لا يجب الإنكار لأن هذا ليس منكرا في هذا البلد وفي هذا المحل بناء على أخذهم بهذا القول وإفتاء علمائهم بهذا الرأي.

وبهذا يتبين أن المنكر درجات ومراتب، وليس في كل أحواله يكون موضعا للإنكار، وأيضا منه ما اختلف فيه العلماء ولم يكن فيه فصل بين وهو مما يخص الإنسان نفسه وليس مما يظهر ويشتهر بين الناس، فهنا لا ينكر على من أخذ بقول يخصه ولو كان مخالفا لما يعمل به بالبلد أو يفتى به.

مثال ذلك:- الوضوء من لحم الجذور من أكل لحم الإبل، جمهور العلماء على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء وذهب الإمام أحمد وأهل الحديث إلى أنه ناقض الوضوء، فإذا جلست مع شخص على سفرة وأكلت معه لحما من لحم الجذور وقمتما إلى الصلاة هو لا يرى وجوب الوضوء بناء على قول الجمهور، وأنت تأخذ بالقول الذي يرى أن أكل لحم الجذور ينقض الوضوء، في هذه الحال هل تنكر عليه الجواب؟ لا لأن هذا من مسائل الخلاف وهي ليس مما يقال فيه العمل جار على كذا لكونه مفتي به على وجه العموم يحصل الإخلال به مفسدة في المجتمع أو يحصل به خلاف ونزاع.

فلو أن أحدا أخذ هذا القول حتى في الموضع الذي يفتى فيه بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل في هذه الحال يبين له لكن لا ينكر عليه، بناء على أنه لا إنكار في مسائل الخلاف.

العلم شرط في الإنكار:

وبهذا يعلم أن قوله –صلى الله عليه وسلم-: «من رأى منكم منكرا فليغيره» ينبغي أن تعرف مراتب المنكر، ومن الشرط في الإنكار أن يتحقق الإنسان أن ما ينتقده أو يتكلم فيه من المنكرات، فإن كان مشتبها هل هو منكر أو لا؟ فإنه ليس له أن ينكر لأنه من شرط الإنكار العلم بأن ما ينكره أنكرته الشريعة، ويأتي بقية ما يتعلق بالحديث مما يتصل بمراتب الإنكار والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المشاهدات:4249

يقول المصنف –رحمه الله- تعالى: عن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه قَالَ: سَمِعت رَسُول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمَانِ». رواه مسلم.

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد..

موقف المؤمن من المنكرات:

هذا الحديث الشريف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تضمن بيان ما يجب على المؤمن تجاه ما يراه من المنكرات قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا» من هنا من ألفاظ العموم فيشمل هذا الذكر والأنثى، الصغير والكبير، وكل من عرف أن هذا الذي رآه منكر.

ما المنكر؟

وأما المنكر فهو: كل ما خالف أمر الله ورسوله، فكل ما حرمه الله ورسوله فهو المنكر، فالمنكر اسم جامع لما حرمه الله تعالى ورسوله من الكبائر والصغائر.

ويندرج فيه أيضًا ما يكون مما يحصل به فساد في الأرض مما نهت عنه الأنظمة ومنعته الجهات ذات الاختصاص لما في ذلك من تحقيق المصالح العامة وهذا يندرج في قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ[النساء: 59].

المنكر على مراتب:

إلا أن المنكر الذي يندرج في العموم على مراتب ودرجات أوله ما أجمع العلماء على تحريمه ما جاء تحريمه في الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة، فهذا بلا شك داخل في قوله –صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ» وكذلك ما كان عليه العمل في البلد أو في الجهة، فإن العمل معتبر فإذا كان أهل البلد يعملون على قول بأن الشيء الفلاني منكر، فإنه من رآه وجب عليه إنكاره إذا كان في هذه المحلة وهذه البلد.

الإنكار يراعي فيه خلاف العلماء:

ولذلك المنكرات ليست على درجة واحدة، بل هي على درجات، فما كان مجمعًا عليه لا خلاف فيه كشرب الخمر وأكل الخنزير والسرقة والزنا وما أشبه ذلك هذه تنكر في كل زمان وفي كل مكان بالمراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم- على نحو ما سيأتي، لكن ما كان منها مما وقع فيه خلاف بين العلماء، فإذا عمل أهل بلد بقول من الأقوال فعده قول منكرًا، وعده آخرون ليس منكرًا، فعند ذلك ينكر في المكان الذي يعد وجهه منكرًا.

مثال ذلك:- كشف وجه المرأة مما اختلف فيه العلماء على قولين؛

- فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وهذا هو الوجه الراجح.

- والقول الثاني أن للمرأة أن تبدي وجهها ويديها وأن ذلك ليس من العورة.

ففي البلاد التي يأخذ أهلها بوجوب ستر الوجه يكون هذا من المنكر الذي يدخل في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ» وأما البلاد التي يأخذ أهلها ويفتي علمائها بأن ستر الوجه ليس واجبًا ففي هذه الحال لا يجب الإنكار لأن هذا ليس منكرًا في هذا البلد وفي هذا المحل بناء على أخذهم بهذا القول وإفتاء علمائهم بهذا الرأي.

وبهذا يتبين أن المنكر درجات ومراتب، وليس في كل أحواله يكون موضعًا للإنكار، وأيضًا منه ما اختلف فيه العلماء ولم يكن فيه فصل بين وهو مما يخص الإنسان نفسه وليس مما يظهر ويشتهر بين الناس، فهنا لا ينكر على من أخذ بقول يخصه ولو كان مخالفًا لما يعمل به بالبلد أو يفتى به.

مثال ذلك:- الوضوء من لحم الجذور من أكل لحم الإبل، جمهور العلماء على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء وذهب الإمام أحمد وأهل الحديث إلى أنه ناقض الوضوء، فإذا جلست مع شخص على سفرة وأكلت معه لحمًا من لحم الجذور وقمتما إلى الصلاة هو لا يرى وجوب الوضوء بناء على قول الجمهور، وأنت تأخذ بالقول الذي يرى أن أكل لحم الجذور ينقض الوضوء، في هذه الحال هل تنكر عليه الجواب؟ لا لأن هذا من مسائل الخلاف وهي ليس مما يقال فيه العمل جار على كذا لكونه مفتي به على وجه العموم يحصل الإخلال به مفسدة في المجتمع أو يحصل به خلاف ونزاع.

فلو أن أحدًا أخذ هذا القول حتى في الموضع الذي يفتى فيه بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل في هذه الحال يبين له لكن لا ينكر عليه، بناء على أنه لا إنكار في مسائل الخلاف.

العلم شرط في الإنكار:

وبهذا يعلم أن قوله –صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ» ينبغي أن تعرف مراتب المنكر، ومن الشرط في الإنكار أن يتحقق الإنسان أن ما ينتقده أو يتكلم فيه من المنكرات، فإن كان مشتبهًا هل هو منكر أو لا؟ فإنه ليس له أن ينكر لأنه من شرط الإنكار العلم بأن ما ينكره أنكرته الشريعة، ويأتي بقية ما يتعلق بالحديث مما يتصل بمراتب الإنكار والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات90627 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87041 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف