×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وقال:{وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} الآية. فإن كان الشخصان قد اختصما نظر أمرهما فإن تبين ظلم أحدهما كان المظلوم بالخيار بين الاستيفاء والعفو والعفو أفضل فإن كان ظلمه بضرب أو لطم فله أن يضربه أو يلطمه كما فعل به عند جماهير السلف وكثير من الأئمة وبذلك جاءت السنة . وقد قيل : إنه يؤدب ولا قصاص في ذلك . وإن كان قد سبه فله أن يسبه مثل ما سبه إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير الظالم . فإذا لعنه أو سماه باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك فإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه ؛ لأنه لم يظلمه . وإن افترى عليه كذبا لم يكن له أن يفتري عليه كذبا ؛ لأن الكذب حرام لحق الله . كما قال كثير من العلماء في القصاص في البدن : أنه إذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما فعل . فهذا أصح قولي العلماء إلا أن يكون الفعل محرما لحق الله كفعل الفاحشة أو تجريعه الخمر فقد نهى عن مثل هذا أكثرهم وإن كان بعضهم سوغه بنظير ذلك . وإذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من المظلوم أن يعفو عنه ويستغفر الله له فهذا حسن مشروع". "مجموع الفتاوى" ( 11/547-548).  

المشاهدات:5430

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وقال:{وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} الآية. فإن كان الشخصان قد اختصما نظر أمرهما فإن تبين ظلم أحدهما كان المظلوم بالخيار بين الاستيفاء والعفو والعفو أفضل فإن كان ظلمه بضرب أو لطم فله أن يضربه أو يلطمه كما فعل به عند جماهير السلف وكثير من الأئمة وبذلك جاءت السنة .
وقد قيل : إنه يؤدب ولا قصاص في ذلك .
وإن كان قد سبه فله أن يسبه مثل ما سبه إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير الظالم .
فإذا لعنه أو سماه باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك فإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه ؛ لأنه لم يظلمه .
وإن افترى عليه كذبا لم يكن له أن يفتري عليه كذبا ؛ لأن الكذب حرام لحق الله .
كما قال كثير من العلماء في القصاص في البدن : أنه إذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما فعل .
فهذا أصح قولي العلماء إلا أن يكون الفعل محرما لحق الله كفعل الفاحشة أو تجريعه الخمر فقد نهى عن مثل هذا أكثرهم وإن كان بعضهم سوغه بنظير ذلك .
وإذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من المظلوم أن يعفو عنه ويستغفر الله له فهذا حسن مشروع".
"مجموع الفتاوى" ( 11/547-548).
 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات83753 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات78597 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات73116 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات60827 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات55213 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات52379 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات49662 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات48497 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات44997 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات44296 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف