×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

فصل [ إزالة النجاسة والأشياء النجسة] 26- ويكفي في غسل جميع  النجاسات على البدن , أو الثوب, أو البقعة , أو غيرها: أن تزول عينها  عن المحل  لأن الشارع لم يشترط في جميع  غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب , فاشترط فيها سبع غسلات, إحداها بالتراب [في الحديث المتفق عليه]  27- والأشياء النجسة 1- بول الآدمي 2- وعذرته 3- والدم , إلا أنه يعفى عن الدم اليسير ومثله: الدم المسفوح من الحيوان المأكول, دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر 4- ومن النجاسات: بول وروث كل حيوان محرم أكله  5- والسباع كلها نجسة 6- وكذلك الميتات, إلا: ميتة الآدمي, وما لا نفس له سائلة  والسمك والجراد ; لأنها طاهرة قال تعالى: { حرمت عليكم الميتة والدم }  إلى آخرها  [المائدة: 3] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : - المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا -  وقال : - أحل لنا ميتتان ودمان, أما الميتتان: فالحوت والجراد وأما الدمان: فالكبد والطحال -  رواه أحمد وابن ماجه  28- وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها : فهي  طاهرة يغسل رطبه, ويفرك يابسه  30- وبول الغلام الصغير, الذي لم يأكل الطعام لشهوة: يكفي فيه النضح  كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : - يغسل من بول الجارية , ويرش من بول الغلام - رواه أبو داود والنسائي  31- وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل  ولم يضر بقاء اللون والريح; لقوله  - صلى الله عليه وسلم - لخولة  في دم الحيض  - يكفيك الماء, ولا يضرك أثره -

المشاهدات:2286

فَصْلٌ [ إِزَالَةُ اَلنَّجَاسَةِ وَالْأَشْيَاءِ اَلنَّجِسَةِ]

26- وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ  اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ , أَوْ اَلثَّوْبِ, أَوْ اَلْبُقْعَةِ , أَوْ غَيْرِهِا: أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا  عَنْ اَلْمَحَلِّ 

لِأَنَّ اَلشَّارِعَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي جَمِيعِ  غَسْلِ اَلنَّجَاسَاتِ عَدَدًا إِلَّا فِي نَجَاسَةِ اَلْكَلْبِ , فَاشْتَرَطَ فِيهَا سَبْعَ غَسْلَاتٍ, إِحْدَاهَا بِالتُّرَابِ [فِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ] 

27- وَالْأَشْيَاءُ اَلنَّجِسَةُ

1- بَوْلُ اَلْآدَمِيِّ

2- وَعُذْرَتُهُ

3- وَالدَّمُ , إِلَّا أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ اَلدَّمِ اَلْيَسِيرِ

وَمِثْلُهُ: اَلدَّمُ اَلْمَسْفُوحُ مِنْ اَلْحَيَوَانِ اَلْمَأْكُولَ, دُونَ اَلَّذِي يَبْقَى فِي اَللَّحْمِ وَالْعُرُوقِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ

4- وَمِنَ اَلنَّجَاسَاتِ: بَوْلُ وَرَوَثُ كُلِّ حَيَوَانٍ مُحَرَّمٍ أَكْلُهُ 

5- وَالسِّبَاعُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ

6- وَكَذَلِكَ الْمَيْتَاتُ, إِلَّا: مَيْتَةَ اَلْآدَمِيِّ, وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً  وَالسَّمَكَ وَالْجَرَادَ ; لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ

قَالَ تَعَالَى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ }  إِلَى آخِرِهَا  [اَلْمَائِدَةِ: 3]

وَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : - اَلْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا - 

وَقَالَ : - أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ, أَمَا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدُّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ -  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ 

28- وَأَمَّا أَرْوَاثُ اَلْحَيَوَانَاتِ اَلْمَأْكُولَةِ وَأَبْوَالُهَا : فَهِيَ  طَاهِرَةٌ

يَغْسِلُ رَطْبَهُ, وَيَفْرُكُ يَابِسَهُ 

30- وبَوْلُ اَلْغُلَامِ اَلصَّغِيرِ, اَلَّذِي لَمْ يَأْكُلِ اَلطَّعَامَ لِشَهْوَةٍ: يَكْفِي فِيهِ اَلنَّضْحُ 

كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : - يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْجَارِيَةِ , وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلَامِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ 

31- وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ اَلنَّجَاسَةِ طَهُرَ اَلْمَحُلُّ  وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اَللَّوْنِ وَالرِّيحِ; لِقَوْلِهِ  - صلى الله عليه وسلم - لِخَوْلَةَ  فِي دَمِ اَلْحَيْضِ  - يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ, وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ -

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91584 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87271 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف