×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب الحج / الدرس (8) نهاية كتاب الحج باب الهدي والأضحية والعقيقة.

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

وقال: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" رواه مسلم. 300- وقال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" متفق عليه. باب الهدي والأضحية والعقيقة: 301-تقدم ما يجب من الهدي، وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. 302-ولا يجزئ فيها إلا: 1-الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة. 2-والثني: من الإبل: ما له خمس سنين. ومن البقر: ما له سنتان. ومن المعز: ما له سنة 303- قال صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي:العوراء البين عورها،والمريضة البين مرضها،والعرجاء البين ضلعها،والكبيرة التي لا تنقي" صحيح رواه الخمسة. 304-وينبغي أن تكون كريمة، كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله، وأعظم لأجر صاحبها. 305-وقال جابر: نحرنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. 306-وتسن العقيقة في حق الأب، 307-عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. 308-قال صلى الله عليه وسلم: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى" صحيح، رواه الخمسة. 309-ويأكل من المذكورات، ويهدي، ويتصدق. 310-ولا يعطي الجازر أجرته منها4، بل يعطيه هدية أو صدقة.

المشاهدات:3449

وقال: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" رواه مسلم.

300- وقال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" متفق عليه.

باب الهدي والأضحية والعقيقة:

301-تقدم ما يجب من الهدي، وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة.

302-ولا يجزئ فيها إلا:

1-الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة.

2-والثني:

من الإبل: ما له خمس سنين.

ومن البقر: ما له سنتان.

ومن المعز: ما له سنة

303- قال صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي:العوراء البين عورها،والمريضة البين مرضها،والعرجاء البين ضلعها،والكبيرة التي لا تنقي" صحيح رواه الخمسة.

304-وينبغي أن تكون كريمة، كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله، وأعظم لأجر صاحبها.

305-وقال جابر: نحرنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم.

306-وتسن العقيقة في حق الأب،

307-عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

308-قال صلى الله عليه وسلم: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى" صحيح، رواه الخمسة.

309-ويأكل من المذكورات، ويهدي، ويتصدق.

310-ولا يعطي الجازر أجرته منها4، بل يعطيه هدية أو صدقة.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91827 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87359 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف